بنسعيد: قانون مجلس الصحافة يزكي مكانة سلطة رابعة تحترم المهنية والأخلاقيات

اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع قانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يعزز مكانة الصحافة الوطنية كسلطة رابعة قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام الأخلاقيات.
وأكد بنسعيد، خلال تقديمه مشروع قانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، والذي جرت المصادقة عليه بمجلس النواب في يوليوز الماضي، أن هذا المشروع “يأتي في إطار رؤية إصلاحية تروم تعزيز الحكامة الجيدة وضمان استقلالية وفعالية المجلس، حتى يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال”.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن هذا الورش يشكل محطة تشريعية جديدة للارتقاء بدور الصحافة في دعم المسار الديمقراطي ببلادنا، وتكريسها كفضاء حر للنقاش العمومي المسؤول والبنّاء، ويعزز مكانة الصحافة الوطنية كسلطة رابعة قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام الأخلاقيات.
وذكر بنسعيد بمستجدات المشروع وذلك بإضافة مهام جديدة، منها مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس وتحديد أجال إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بها وفي حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور.
كما يعرف المشروع، حسب المتحدث ذاته، توسيع نطاق علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية ليشمل أيضًا “الهيئات الدولية” التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر.
ومن حيث المدة، تم رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع سنوات إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على إمكانية التجديد مرة واحدة، كما تمت إضافة شرط جديد يتعلق بضرورة تمتع عضو المجلس بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن القانون رقم 90.13 لم يتضمن هذا الشرط.
كما تم توسيع دائرة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى العزل، فإلى جانب الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 90.13 كعقوبات تأديبية أو مقررات قضائية من أجل أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، التغيب المتكرر، الإخلال بالمهام، بإدراج صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول أو الفروع وصدور مقرر قضائي بالحرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفقدان الصفة التي عُيّن أو انتخب أو انتدب على أساسها.
ولفت بنسعيد أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون رقم 15.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.62 بتاريخ 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023)، تشرف مباشرة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، غير أن رئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، فيما يتعلق بالإشراف على عملية الانتخاب والانتداب، يتولاها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز الوزير أن “هذا المقتضى الانتقالي يُمثل تدبيرا تشريعيًا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة، وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة، وخلافًا لوضع هذه اللجنة في القانون رقم 15.23، فإن مشروع القانون يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنياً تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”، وفق تعبيره.
اترك تعليقاً