خارج الحدود

فرنسا تؤكد إلغاء قانون يعاقب متصفحي المواقع الجهادية بالسجن

أكد المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، مجدد إلغاء مادة قانونية تتعلق بالأمن العام وتعاقب بالسجن والغرامة التصفح الاعتيادي للمواقع الجهادية، باعتباره انتهاكا لحرية الاتصال.

واعتمد المجلس على إعلان حقوق الإنسان والمواطن في إلغاء هذه المادة التي تعاقب بسنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 30 ألف أورو على التصفح “الاعتيادي، ودون سبب مشروع، لخدمة اتصال عام عبر الأنترنت تشيد أو تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية أو تضم صورا أو تمثيلا لاعتداءات مقصودة على الحياة”.

وجاء في قرار المجلس الدستوري أن “حرية الاتصال تعني حرية الولوج إلى هذه الخدمات”، معتبرا أن المادة المذكورة تعد “مسا غير ضروري ولا يتلاءم ولا يتناسب مع ممارسة حرية الاتصال”.

وكان المجلس الدستوري ألغى بالفعل، في فبراير الماضي، هذا النص القانوني في صيغته الأولى قبل أن يعد البرلمان نسخة معدلة أضاف إليها قيودا وتوضيحات.

ورغم ذلك، اعتبر قضاة المجلس أن هذه التعديلات لا تغير شيئا في عدم وجود ضرورة للنص، نظرا للأحكام القانونية السارية مسبقا، وفي عدم ملاءمته ومسه غير المتناسب بالحرية الدستورية للتعبير والاتصال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *