مجتمع

في عز المقاطعة .. الحكومة تصدر قانونا يسمح بمقاضاة الشركات

في عز حملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية التي انطلقت منذ شهر، صدر قرار مشترك بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يسمح لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة باللجوء إلى القضاء دفاعا عن المستهلك.

القرار الذي انتظرته جمعيات حماية المستهلك منذ سنوات صدر يوم الخميس 3 ماي الجاري بالجريدة الرسمية عدد 6670، وينص على أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصرياً هو حماية المستهلك، أن تودع طلباً لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن القرار لا علاقة له بحملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية، لأنه قرار كان في دواليب الوزارة منذ 2014، وخرج إلى الوجود في 23 مارس الماضي، ليصدر في الجريدة الرسمية في 3 ماي الجاري.

وأوضح الخراطي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا القرار يمنح الحق لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بالمنفعة العامة بالتقاضي دفاعا عن المستلك بعد الحصول على إذن من وزارة العدل، مشيرا أنه بعد هذا القرار يمكن للجمعيات أن تقاضي حتى الوزارة والأشخاص وليس الشركات فقط.

واعتبر الخراطي أن هذا القرار المشترك يعد لبنة أولى ستفتح الباب أمام المجتمع المدني للجوء إلى القضاء كلما احتاج الأمر ذلك، مشيرا أن اللجوء للقضاء سيكون أخر خيار للجمعيات.

وأردف أن أي متضرر لجأ للجمعية وتبين لهذه الأخيرة أنه فعلا قد لحقه ضرر من منتوج ما فإن الجمعية بعد حصولها على الإذن ستلجأ للقضاء، مضيفا بقوله “نحن كجمعية أخذنا الإذن بالتقاضي في المواد الغذائية ولدينا مدة صلاحية 3 سنوات وعندما تقع أي زيادة في الأسعار أو خلل في الججودة فالجمعية يكون لديها الحق في أن تقاضي المسؤول عن ذلك الخلل”.

وفي السياق ذاته، جاء في الجريدة الرسمية أن وزارة العدل تقوم بمنح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفضه، بعد توصلها برأي السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

ويمنح الإذن الخاص بالتقاضي بقرار لوزير العدل داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويبلغ هذا القرار للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي حالة رفض منح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفض تجديده، يبلغ هذا القرار معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • متضرر من شطط إداري واضح
    منذ 6 سنوات

    لدي رغبة في رفع دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي أحمد التوفيق، فهل تأخذ العدالة مجراها الطبيعي المنصف، أن ستتدخل الأيادي القذرة لتحريف الآلة القانونية عن مجراها السليم..؟