وجهة نظر

ضوابط الترفيه

لا يختلف اثنان في إباحة الترفيه في الاسلام؛ لما في ذلك من الفوائد على عقل و روح ونفس الانسان، و القرآن والسنة النبوية مملوءان بالنصوص الشاهدة على ذلك نذكر على سبيل المثال قول الله تعالى : “قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” وقوله أيضا: “وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”، و من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا الحصر: «لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ».

وليس الغرض من الترفيه تحقيق متعة البدن وفقط، و حصول اللذة، وراحة النفس، وإنما القصد منه مزاولة نشاط هادف وممتع للإنسان يمارسه اختيارياً وبرغبة ذاتية وبوسائل مباحة شرعاً ويتم في أوقات الفراغ، لتبتعد النفس عن الكلل، وتتجاوز الملل.

وقد ذكر العلماء أن الترفيه يدخل ضمن خانة المباح، قال الشاطبي في الموافقات: “وَالثَّالِثُ: كَالتَّنَزُّهِ في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المباح، وَاللَّعِبِ الْمُبَاحِ بِالْحَمَّامِ، أَوْ غَيْرِهَا؛ فَمِثْلُ هَذَا مُبَاحٌ بِالْجُزْءِ، فَإِذَا فُعِلَ يَوْمًا مَا، أَوْ فِي حَالَةٍ مَا؛ فَلَا حَرَجَ فِيهِ، فَإِنْ فُعِلَ دَائِمًا كَانَ مَكْرُوهًا، وَنُسِبَ فَاعِلُهُ إِلَى قِلَّةِ الْعَقْلِ، وَإِلَى خِلَافِ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَإِلَى الْإِسْرَافِ فِي فِعْلِ ذَلِكَ الْمُبَاحِ”.

الشاطبي هنا رحمه الله قام بعملية تقييد للمباح، وهذه قاعدة أصيلة من قواعد الشريعة الإسلامية، قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قام بها الصحابة من بعده نذكر من ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قيـد حكـم إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القـدوة فـيهم حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك فتروج سوق الكتابيات وتكـسد سـوق المسلمات.

و معلوم أنه ينبغي أن يكون كل تصرف في المباح عاملا على تحقيق مقصد من المقاصـد العامة للشريعة، فالمقاصد هي الغايات التي وضعت الـشريعة لأجـل تحقيقهـا لمصلحة العباد.

ومعنى هذا أنّ المباح الذي نتحدث عنه ( الترفيه ) ينبغي أن يكون خادمًا لمقصد شرعي، وهذا هو القيد الأول، أي يعود بالنفع والمصلحة على الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. وقد يكون النفع ماديا أو معنويا كتحقيق اللذة و المتعة…أما إن غيرَ خادمٍ لشيءٍ يعتدّ به كان عبثًا أو كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضًا، لأنه صار خادمًا لقطع الزّمان في غير مصلحة دينٍ ولا دنيَا، و ليس فيه فائدة، و ليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص،فإذا لم تتحقق هذه المصالح فهو إذًا خادمٌ لمطلوب التّرك؛ فصارَ مطلوبَ التّرك بالكلّ .

أما القيد الثاني: تجنب الإسراف و الإفراط في الترفيه و الترويح، فالمداومة عليه منهيٌّ عنها ، وهو ما ذكره الشاطبي في النص المذكور من قبل، ويستدل له من السنة النبوية عن حنظلة الأسيدي – رضي الله عنه- قال: (لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟، قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله، ما قلت؟. قال: قلت: نكون عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك، قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيراً. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحكتم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة)

ختاما: ما دام أنه ليس كل مباحٍ مباح بإطلاق، وإنما هو مباحٌ بالجزء خاصّة، فكذلك ليس كل ترفيه مباح فهو مباح بالجزء فيصير اما مكروها بالكل و الدوام و الاستمرار على الفعل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *