مجتمع

عقوبات حبسية ومالية ثقيلة لحائزي ومروجي الألعاب النارية والمتفجرة

دخل قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، حيث نص على عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.

وينص القانون المرقم بـ 22.16 على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه الموادها وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي.

كما ينص القانون المذكور على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

وكثيرا ما تتسبب الألعاب النارية والمفرقعات في إصابات عديدة خاصة لدى الشباب والأطفال بالتزامن مع أيام عاشوراء، ورغم القرارات السابقة للسلطات الأمنية ببيعها للعموم إلا أن عملية البيع تنتشر في كثير من الأحياء والأسواق بمختلف مدن المغرب.
وسبق للمنتدى المغربي للمستهلك أن دعا إلى كافة السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان صحة وسلامة المستهلكين، بما في ذلك منع استخدام الألعاب مجهولة المصدر بالنسبة للأطفال، ومنع استخدام المفرقعات، وسن عقوبات زجرية إدارية وفورية على البائع والمشتري معا، بسبب تسببها في عاهات مستديمة، وإصابات مختلفة جراء استعمالها.

وطالب المنتدى السلطات بتطبيق صارم لإجراءات منع بيع المفرقعات واستخدامها من قبل الأطفال، والتراشق بالمياه، لأجل الحفاظ على الأمن العام، والاقتصاد الوطني.

من جهته، دعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريح إعلامي سابق، إلى منع هذه المواد بصفة كلية، معللا ذلك بكونها قد تستعمل عمليات إرهابية وفي ترهيب المواطنين وزعزعة سلامتهم وأمنهم، لهذا لا بد أن يعاقب مستعملوها والمروجون لها تحت طائلة قانون الإرهاب.

وقال في التصريح ذاته، أن الخطر لا يقتصر فقط على مستعمليها بل باتت تشكل على المتواجدين في محيط استخدامها، لما تسببه أحيانا من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي الذي يؤثر على طبلة الأذن، وبالتالي يسبب خللا وظيفيا في عمل المخ قد يستمر لمدة شهر أو أكثر”، يقول بوعزة الخراطي للجريدة.

وسبق لجريدة “العمق” أن نشرت سابقا خبرا عن “بيع المفرقعات بسوق “الكزا” بالرباط علانية وإقبال للمراهقين”، حيث يشهد السوق المتواجد وسط العاصمة الرباط انتشار عدد من بائعي متفجرات عاشوراء، يمارسون تجارتهم بشكل علني رغم صدور مذكرة قبل سنوات تمنع ذلك.

ورصدت جريدة “العمق”، إقبال عدد من المراهقين على اقتناء المتفجرات المختلفة الأحجام، في غياب أي تحرك للسلطات المعنية، وفي ظل حالة من الترقب والحذر من بائعي القنابل التي تنتشر أيام ذكرى عاشوراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *