مجتمع

بعد قرن: الحكومة تعدم ظهير الأراضي السلالية .. وتعتمد قانونا جديدا (فيديو)

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على 3 نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تُعوض الظهير الشريف الذي تم العمل به منذ أبريل 1919.

ووصفت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، هذا القانون الجديد بأنه “إصلاح مهم وطموح طال انتظاره”، مضيفا أنه “تحقق في إطار تنفيذ توجيهات الملك وفي إطار تنزيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية”.

وتابع الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا القانون هو “إصلاح هام لأنه يتعلق بـ15 مليون هكتار تستفيد منه ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500  نائب ونائبة”.

وزاد أن هذا الإصلاح أدمج 3 أبعاد وهي: “البعد المرتبط بالحماية القانونية، والبعد المرتبط بتحفيز الاستثمار لإحداث فرص شغل، والبعد الحقوقي الذي يقر ويؤكد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”، مضيفا بالقول: “نحن إزاء رصيد عقاري هام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتمثل هذا الإصلاح الجديد، بحسب الحكومة، في 3 مشاريع قوانين، أولها “يتعلق بالقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير وتحيين أملاكها شكلا ومضمونا”.
.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المستجدات المرتبطة بهذا القانون، هي: “تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى التقاليد والأعراف في تدبير الجماعات السلالية واستغلال أملاكها في الحدود التي لا تعارض القوانين التشريعية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعات السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور”.

ومن المستجدات التي جاء بها هذا القانون أيضا، “تحديد كيفية اختيار نواب الجماعات السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وإعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجلس للوصاية على الصعيد الإقليمي إلى جانب مجلس الوصاية المركزي مع تحديد الاختصاصات”.

وتضمن هذا القانون أيضا، “فتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لتمكينهم من الاستقرار في تلك الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها”.

وجاء فيه كذلك “فتح إمكانية تفويت الأراضي السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لانجاز مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية لتشجيع الاستثمار خاصة الفلاحي وتحديد مدة الكراء حسب المشروع المراد انجازه”.

نص مشروع القانون الثاني رقم 63.17، يضيف الخلفي، متعلق بالتحديد الإداري للأراضي السلالية، والذي يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924، حيث نص هذا المشروع على تبسيط مسطرة التحديد، وعلى تقليص آجال التعرضات من 6 أشهر إلى 3، ثم وضع القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشان التعرضات على التحديد الإداري.

وفي هذا الإطار، نص هذا القانون، على “فتح إمكانية تجزيء مسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزء من العقار موضوع التحديد ولذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات في انتظار البث في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي”.

نص مشروع القانون الثالث رقم 64.17 يهم تحديد الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ويتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 الموافق المؤرخ في 25 يوليوز 1969 وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور لكونها فقدت الصبغة الفلاحية حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها

وينص هذا القانون، أيضا، على تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لتمليك وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البث في الطعون التي يمكن أن تقدم في اللائحة وأيضا نسخ بعض الأحكام الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *