سياسة، مجتمع

أخيرا بإمكان المغاربة الطعن في القوانين المخالفة لدستور بلادهم

أصبح بإمكان المغاربة الطعن والدفع بعدم دستورية القوانين التي تخالف الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أمام المحكمة الدستورية، وذلك بعد اعتماد مجلس الحكومة، يوم الخميس 11 أبريل 2019، التعديلات الخاصة بترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بعدم دستورية ما يناهز نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بـ”شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”. وهو القانون التنظيمي الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور. وقد أعادته المحكمة إلى الحكومة التي عملت على وضع تعديلات جديدة ليتلاءم النص مع مقتضيات الدستور.

محك محاكمة “بوعشرين”

وظهرت أهمية هذا النص القانوني لما تقدمت هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بتاريخ 28 ماي 2018، بعريضة للمحكمة الدستورية تطالب من خلالها التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لكن المحكمة الدستورية رفضتها آنذاك وعللت ذلك بعدم صدور القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بـ”شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”.

وأوضحت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص في النظر في الدفع بعدم دستورية قانون، استنادا إلى الفصل 133 من الدستور، الذي ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”، لكنها نبهت إلى أن القانون التنظيمي المنظم لتلك العملية لم يصدر بعد.

“قوانين ابن عرفة”

ويرتقب أن يساهم هذا النص القانوني في مراجعة الترسانة القانونية الضخمة للمغرب، الصادرة في حقبتي الاستعمار وما بعد الاستقلال، وضمنها ما سمي بـ”قوانين ابن عرفة”، التي أثارها النائب البرلماني الحسين حريش أمام الوزير محمد حجوي الأمين العام للحكومة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لميزانية الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2019، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس 8 نونبر 2018.

حينها شدد الأمين العام للحكومة محمد حجوي على ضرورة إزالة النصوص القوانين الموقعة باسم ابن عرفة لما نُصب على عرش المملكة في الحقبة الاستعمارية ولازال معمولا بها إلى اليوم وموجودة في الجريدة الرسمية، موضحا أن هناك لجنة عليا لتحيين ودراسة القوانين، لكنه نبه إلى أن كل نص قديم لا يعني بالضرورة أنه غير جيد، وأن جل القوانين شهدت تعديلات منذ وضعها من قبل المشرع المغربي.

البنود المتفق والمخالفة للدستور

وعقب نظر المحكمة الدستورية في القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بـ”شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون” صرحت بمطابقة مواد للدستور، ومخالفة أخرى لمقتضياته، فيما صرحت بعدم مخالفة أخرى للدستور، شريطة مع مراعاة التفسيرات المتعلقة بها.

فمن المواد المطالبة للدستور، المواد 2 (البندان “أ” و”ج”) و3 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و4 و7 (الفقرتين الأولى والأخيرة) و9 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و24 و25.

أما المواد المخالفة للدستور فهي، بأن المواد 2 (البند “ب”) و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه “لا يمكن إثارته تلقائيا”) و11 و12 و14 و21.

أما تلك التي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المتعلقة بها، فهي المواد 1 و3 (الفقرة الأخيرة) و5 (فيما يتعلق بتوقيع مذكرة الدفع) و10 (الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه في آخرها من أنه “لا يمكنها إثارته تلقائيا”) و23 و26 و27.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    السلام