مجتمع

مقترح قانون يتصدى لتزويج القاصرات ويدعو لحذف الاستثناء

أعدت جمعية سمسم مشاركة مواطنة، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، مقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم مدونة الأسرة، ينتظر أن يعرض على مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة في البرلمان، في أفق أن تتبناه إحدى الأحزاب لتقديمه لدى مجلس النواب.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا القانون، أنه “بعد حوالي عقد ونصف من دخول القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة حیز التنفیذ، ظهرت عدد من الإشكالیات، وتعّمقت، الأمر الذي مّس هذا القانون في مضمونه وجوهره، وعلى رأس هذه الإشكالیات، المقتضیات ذات الصلة بالسماح للقاضي المكلف بالزواج، منح الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلیة المحدد بموجب المادة 19 من مدونة الأسرة”.

مقترح القانون الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعدد أذون السماح بتزویج القاصرات، منذ دخول مدونة الأسرة حیز التنفیذ، أصبحت مقلقة، إذ ارتفع العدد من 18341 حالة عام 2004 ،إلى 35152 حالة عام 2013 ،الأمر الذي یجعل من تغییر وتتمیم مدونة الأسرة مسألة مستعجلة وآنیة.

ويهدف المقترح إلى تدقيق مفهوم الزواج: ففي الوقت الذي تنص فيه المادة الرابعة من مدونة الأسرة على أن الزواج هو :”ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام”، أنتجت الممارسة القضائية الانتقال من مفهوم الزواج القائم على التعاقد والرضى واكتمال الأهلية، إلى وضعية تزويج قسري ضدا عن رغبة القصر.

كما يروم التأكيد على أن الزواج هو ميثاق تراض بين رجل وامرأة يتمتعان بالأهلية، مما يفرض حظر زواج القاصرات لانتفاء عنصر الرضا في هذا الزواج، ويدعو إلى حذف الاستثناء الذي يشرع لزواج القاصرات بعدما أثبتت الممارسة تحوله إلى قاعدة، حيث بلغت نسبة الاستجابة لطلبات الإذن بتزويج القاصرات ما يناهز الـ 90%.

ويتضمن مقترح القانون المذكور، حذف الاستثناء الذي يجيز إثبات الزواج العرفي عن طريق حكم قضائي بعدما ثبت أن الواقع أفرز استغلال المادة 16 من مدونة الأسرة للتحايل على زواج القاصرات، كما ينص على التشريع لمرحلة انتقالية محددة في سنتين إضافيتين من أجل توثيق عقود الزواج “العرفي”، مع القيام بحملة واسعة من طرف السلطات المختصة للتحسيس بهذا المقتضى القانوني.

وركز المقترح، أيضا، على حذف المادتين 21 و22 من مدونة الأسرة المنظمة لزواج القاصرات1، والإبقاء على سن الزواج محددا في 18 سنة لكلا الجنسين، دون إمكانية النزول عن هذه السنّ، وهو ما يعني إلغاء الاستثناء. كما نص على تمديد أجل سماع دعوى إثبات الزوجية لفترة انتقالية جديدة لا تتعدى 17 سنة ابتداء من تاريخ دخول المدونة حيز التطبيق، أي لمدة سنتين إضافيتين.

ولمواجهة ظاهرة التحايل على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بدعوى إثبات الزوجية، نص مقترح القانون الجديد على إضافة فقرة جديدة إلى مضمون المادة المذكورة تمنع على قضاة الأسرة المكلفين بالزواج توثيق عقود الزواج للفتاة والفتى غير المتمين 18 سنة شمسية كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *