اقتصاد

امتيازات جبائية وإعفاء ضريبي للجمعيات.. هذه هي الشروط والمعايير

أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مذكرة حول النظام الضريبي المطبق على جمعيات المجتمع المدني، تحدد من خلاله شروط ومعايير إعفاء الجمعيات المدنية من الضريبة المطبقة على الشركات، وكذا من بعض الامتيازات الجبائية.

وأبرزت المذكرة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الجمعيات تخضع لنظام جبائي خاص “يخول لها عدة امتيازات في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتمبر”، مضيفة أن الامتيازات المذكورة تستفيد منها كذلك الهيئات المعتبرة قانونا في حكم الجمعيات غير الهادفة لتحقيق ربح والمنظمة بنصوص خاصة.

وأضاف أن الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم من الضريبة على الشركات فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، وأن الإعفاء يطبق بالنسبة لكل العمليات المحددة في الأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات أو الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها، والتي تم تحقيقها بالاعتماد على المساهمات المدفوعة من قبل أعضائها والهبات المسلمة لها وكذا إعانات الدولة والجماعات الحكومية أو الخاصة المخولة لها، وإن نتج عن ذلك فائض في الموارد عند متم السنة المحاسبية.

وأشارت الوثيقة الوزارية أن “غياب الحصول على ربح” يعني “عدم تحقيق أرباح بالنسبة لأعضاء الجمعية ولكن لا يعني بالضرورة غياب فائض الذي غالبا ما يكون ضروريا لتطوير نشاط الجمعية وتحقيق أهدافها”، وأضافت أن الإعفاء لا يطبق على مؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة من طرف الجمعيات والهيئات السالفة الذكر.

شروط الإعفاء

وحسب المذكرة ذاتها، يجب أن يكون تدبير الجمعية لا يهدف إلى تحقيق الربح من أجل الاستفادة من الإعفاء برسم الضريبة على الشركات، ويتم التحقق من ذلك من كون الجمعية تكون سيرة بصورة تطوعية، ولا تقوم بتوزيع مباشر أو غير مباشر للفائض، وكذا عبر عدم إمكانية حصول أعضاء الجمعية أو ذوي الحقوق على أية حصة من الأصول.

وأفادت أنه عندما لا يستجيب التدبير المعايير المذكورة، فإن التدبير يعتبر أنه بغرض ربحي، وتصبح الجمعية آنذاك خاضعة للضريبة على الشركات.

ومن بين الشروط التي أبرزتها الوثيقة للإعفاء من الضريبة على الشركات بالنسبة للجمعيات، أن يكون نشاطها لا يمثل منافسة للقطاع التجاري، وكذا التحقق ما إذا كانت تزاول مهامها في ظروف مماثلة لظروف الشركات، عبر النظر في مدى مماثلة منتوج الجمعية للمنتوج المعروض من لدن المنشآت التجارية، مع اشتراط أن يكون منتوج الجمعية يستجيب لطلبات أو احتياجات لا يلبيها السوق أو القطاع التجاري.

ويتم في السياق ذاته، التحقق من مدى مماثلة الجمهور المستهدف من لدن الجمعية لذلك الذي تخاطبه أي منشأة تجارية، حيث تم وضع شرط أن يكون جمهور الجمعية من فئة معينة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال حسب المذكرة، بـ”الأشخاص العاطلين أو العجزة أو الأشخصا ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم سحب الإعفاء من الجمعية إذا تم  التحقق من أن الثمن المطبق منتوجات أو خدمات الجمعية لا يقل عن الثمن المتداول في السوق من طرف المنشآت التجارية، وأن الدعاية أو الإشهار الذي يروج نتوج الجمعية مماثل للإشهار الذي تعتمده المنشآت التجارية للترويج لسلعها.

وأوردت المذكرة أن “فائض العوائد المحققة من لدن الجمعيات في إطار تدبير أو استغلال مؤسسات البيع أو تقديم الخدمات التي تملكها كالعقارات المخصصة للكراء أو المتاجر أو المقاهي أو المطاعم أو الحانات أو المحلات التجارية يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات وفق قواعد القانون العام”.

الجمعيات السكنية

أشارت المذكرة إلى أن قانون مالية سنة 2018 أدرج تدبيرا جديدا يهدف إلى فرض الضريبة على الشركات وعلى الجمعيات السكنية في حالة عدم احترام أحد شروط الإعفاء المنصوص عليها في من المدونة العامة للضرائب، أولها ألا يكون الأعضاء المنخرطين خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.

ويتشرط على الجمعيات السكنية المعنية بالإعفاء أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى جمعية سكنية أخرى، وأنه في حالة انسحاب عضو، يجب على مسيري الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الضرائب القائمة المحينة للأعضاء، وفق نموذج تعده الإدارة، وذلك داخل 15  يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية.

وينص قانون مالية السنة الماضية، حسب المذكرة، على أن يخصص المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة 4 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وكما اشترطت ألا تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة متر مربع لكل وحدة سكنية فردية.

امتيازات غير مباشرة

ويسمح للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أن تخصم من حصيلتها الجبائية “الهبات النقدية والعينية الممنوحة وبدون تحديد أي سقف”، وذلك لفائدة “الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة التي تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي، وكذا لفائدة جمعيات السلفات الصغرى”.

كما يمكن للشركات الاستفادة من خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة المشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العمومية أو الخاصة، والمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات المأذون لها بالقانون الصادر بإحداثها بتسلم الهبات، وذلك في حدود 2 في المائة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من أعمال الشركات الواهبة .

وتشمل التكاليف القابلة للخصم في قانون مالية السنة الحالية، حسب الوثيقة الوزارية، تكاليف الاستغلال المتكونة من تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه الاستغلال بما في ذلك الهبات النقدية، أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف، وكذا إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود اثنين في الألف من رقم المعاملات.

الضريبة على الدخل

الأجور والدخول التي تدفعها الجمعيات والهيئات المعتبرة في حكمها إلى مأجوريها، تخضع للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع، ويتحملها المأجورون غير أن المشغل هو من يتكلف باحتسابها حسب أسعار الجدول التصاعدي.

وأوضحت المذكرة أن الجمعيات تستفيد من إعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف الجمعيات المحدثة خلال الفترة ة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك في حدود الأجر الإجمالي الشهري الذي لا يتجاوز 10 آلاف درهم، وفي حدود 10 أجراء للجمعية الواحدة.

وتعفى الجمعيات من الضريبة على الدخل بشرط أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة، وأن يكون التشغل خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

ويستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل القيمة الإيجارية للعقارات رهن إشارة الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وذلك عندما تكون العقارات المذكورة معدة لإيواء مؤسسات للبر والإحسان ولا تسعى إلى الحصول على ربح.

الضريبة على القيمة المضافة

تخضع العمليات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أوالخدماتي التي تنجزها الجمعيات في إطار مزاولتها لأنشطتها، حسب المذكرة الوزارية المذكورة، إلى الضريبة على القيمة المضافة، غير أنه يمكن الاستفادة من إعفاء دون خصم أو إعفاء مع الخصم في بعض الحالات.

وتعفى الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة المنفعة العام، من الضريبة على القيمة المضافة لكن دون الحق في الخصم، وكذا في البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعافين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عمليات الفحص البصري التي تقوم بها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لفائدة قاصري البصر

فيما تستفيد من الإعفاء مع الحق في الخصم السلع والبضائع والأشغال والخدمات التي يسلمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المغاربة أو الأجانب على سبيل الهبة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تعنى بالأحوال الاجتماعية والصحية للأشخاص المعاقين أو الموجودين في وضعية صعبة؛

وكذلك السلع والبضائع والأشغال والخدمات التي تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية على سبيل الهبة في نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وأفادت المذكرة أن هذا الإجراء يتوقف تطبيق على استيفاء الإجراءات المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 14 مارس 1986 كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 ) 31 دجنبر 2006 (.

رسم الخدمات الجماعية

أشارت الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى أن القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أعفى الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربحن من الرسم المهني ورسم الخدمات إعفاءً دائما وكليا.

وأبرزت أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة لهذه الجمعيات أو الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها.

أما فيما يخص الالتزامات الجبائية للجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها، فذكرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن الإعفاءات المنصوص عليها لفائدة الجمعيات من قبل القوانين الجنائية لا يعفيها من التزاماتها المتعلقة بالإدلاء بإقراراتها الجبائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجو إعادة النضر في ضريبة السكن الإقتصادي وخاصة الدي لايتعدى مساحته 50 مترا.