سياسة

البرلمان يحاصر “الإشهارات الكاذبة” بعد أكبر عملية نصب بالمغرب

أجلت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، الاجتماع المخصص لدراسة ومناقشة مقترح قانون حول “الإشهار الكاذب”، تقدم به الفريق الاستقلالي، وكان مقررا اليوم الاثنين، إلى موعد لاحق.

ويتزامن طرح هذا القانون للدراسة والمناقشة بمجلس النواب، مع أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، والتي بلغ عدد ضحاياها 800 شخص، من طرف شركة “بابا دارنا” التي كانت تبث وصلات إشهارية تروج بها لمشروعها على القنوات العمومية.

ويعرف التشريع المغربي فراغا قانونيا في هذا المجال، وبالتالي فإن هذا القانون يرمي إلى سد هذا الفراغ وحماية المستهلك، والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية.

وينص مقترح القانون الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” على “معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لاسيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة”، ويروم أيضا، “متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا”.

واقترح قانون “الإشهار الكاذب”، “فرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة، ..وتحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك”.

وأشارت المذكرة التقديمية لهذا القانون، أن الإشهار التجاري بوسائله المتعدد وإغراءاته المتنوعة قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك، هذا الأمر “دفع العديد من الدول لسن قوانين تنظم بمقتضاها هذه العملية، حفاظا على مصالح المستهلك وأخلاقيات المهنة”.

ونص المقترح في مادته الأولى على منع “كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.

وينص القانون، أيضا على “متابعة جميع الأطراف المتدخلة في العملية الاشهارية الكاذبة، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، كالشخص أو المؤسسة صاحبة الإشهار أو الوكالة الاشهارية وجميع المؤسسات ذات الطابع الاشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال”.

ويتم تنفيذ التوقيف المأمور به “في الحين بقوة القانون رغم كل منازعة أو معارضة من طرف الأضناء المتابعين”، مع التنصيص على “وضع حد لقرار التوقيف، في حالة صدور قرار بعدم المتابعة من طرف النيابة العامة أو قاض التحقيق أو في حالة صدور حكم عن المحكمة بقضي ببراءة المتهمين، بحسب ما جاء في نفس المادة.

ومما جاء في المقترح أيضا، “تصدر المحكمة حكما تحدد فيه الصيغة الجديدة للإعلانات بعد تصحيحها طبقا للقانون، وتأمر بنشرها ونشر الحكم القاضي بذلك مع بيان طرق التوزيع والنشر والآجال المخولة للمحكوم عليه قصد تنفيذ مقتضيات الحكم طبقا لما جاء في منطوق الحكم”،على أن “يتحمل المحكوم عليه مسؤولية مخالفته لمقتضيات الحكم وعدم تنفيذه، وكذا كافة المصاريف.

وتصبح جنحة “الإشهار الكاذب”، بحسب مقترح القانون، قائمة بـ”مجرد نشرها وتوزيعها والتقاطها في المغرب”، كما دعا المقترح الاستقلالي إلى معاقبة مرتكبي هذه الجنح، بفصول القانون الجنائي المتعلقة بـ”النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة والمشاركة.

ونصت المادة السابعة من مقترح القانون على أنه “يمكن للمحكمة المختصة أن تطلب من الأطراف المعنية تمكينها من كل الوثائق المفيدة، وفي حالة عدم الامتثال، تأمر المحكمة بمصادرة كل الوثائق المطلوبة تحت طائلة أداء غرامة تصل إلى 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم الوثائق ابتداء من التاريخ المقرر لتسليمها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *