سياسة

مقترح قانون لحماية المغاربة من الرغبة الجامحة للبنوك في الربح

تقدم فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بـتتميم القانون رقـم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996) كما تـم تغييره وتتميمه.

ويهدف هذا المقترح إلى إنصاف زبناء البنوك وحمايتهم كمستهلكين لخدماتها، من الرغبة الجامحة في الربح، وكذلك تحقيق التقارب التشريعي مع الممارسة البنكية الأروبية، وذلك عن طريق اعتماد مبدأ تاريخ القيمة، هو تاريخ العمليات البنكية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، التي اطلعت “العمق” عليها أنه “تـم اقتراح تتميم أحكام القانون رقـم 15.95 بمثابة مدونة التجارة، طالما أن القانون رقـم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لـم ينح هذا المنحى”.

وقال الفريق البامي ، “نلاحظ في هذا الصدد أن التشريعات لا تستطيع أن تواكب بشكل ملائـم حركية وابتكارات سوق المال والأعمال. لهذا يعول الفاعلون التجاريون والماليون على الأعراف التجارية والمالية، وعلى الممارسات السائدة في هذه الأوساط، الأمر الذي يجعل المقتضيات التشريعية متجاوزة أحيانا في مواكبتها لها”.

ومن أمثلة هذا الواقع في المجال البنكي، يضيف المصدر ذاته، أن “البنوك تنهج طريقة: “زائد / ناقص” يوم إلى 8 أيام لتحديد تاريخ قيمة المعاملات البنكية، فيترتب عن ذلك احتساب فوائد غير مبررة، حيث يجد الزبناء أنفسهم أمام اقتطاع مبالغ مهمة من حساباتهم كفوائد، وذلك على الرغم من أنهم لـم يسحبوا أموالهم على المكشوف كقروض”.

وزاد قائلا: “فمثلا الموظف الذي يسحب راتبه في نفس يوم دخوله لحسابه البنكي، يحتسب عليه البنك فائدة يومين أو أربعة أيام أو أكثر إذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة رسمية أخرى”.

ومما جاء في المذكرة التقديمية للقانون أيضا، أن “الممارسة البنكية المغربية في هذا المجال مؤطرة فقط بمنشور لوالي بنك المغرب وليس بنص تشريعي، رغم أهمية العملية بالنسبة للمستهلكين من زبناء البنوك. ويتعلق الأمر بالمنشور رقـم 23/2006، الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2006، الذي يبيّن الكيفيات التي يتعين بموجبها على مؤسسات الائتمان إعلام الجمهور بالشروط التي تطبقها على عملياتها البنكية، خاصة منها المتعلقة بنسب أسعار الفائدة المدينة والدائنة والعمولات وكذا نظام تواريخ القيمة”.

وبحسب المصدر ذاته، “يوضح أيضا المنشور رقـم 2/و/2002012، كيفيات حساب مؤشر خاص بتسعيرة الخدمات البنكية، الهدف منه هو القياس الدوري لتقلب تسعيرة هذه الخدمات الموجهة لزبناء مؤسسات الائتمان انطلاقا من التقارير الدورية التي يتوصل بها من تلك المؤسسات. وهذه جوانب على درجة كبيرة من الأهمية في حماية المستهلك، لذا يجب تصحيح الوضع بواسطة الضمانة التشريعية لإرجاع الأمور إلى نصابها بشكل عام ونهائي”.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، أن “الممارسة البنكية المغربية في هذا الصدد لا تنسجم مع الممارسة البنكية الأروبية التي نرتبط معها بشراكة استراتيجية، وتطمح بلادنا إلى الانضمام مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي، ومطلوب من المغرب تقريب تشريعاته من تشريعات هذا الاتحاد القوي. فالبنوك الأوروبية تعمل باحتساب تاريخ القيمة للعمليات البنكية من اليوم الذي تتم فيه المعاملة البنكية من سحب أو إيداع أو تحويل”.

ويشير المقترح ضمن مادته الأولى، أنه “يعتد تاريخ القيمة لعملية الايداع يوم الأمر بإجرائها إذا كان الحسابان يوجدان لدى نفس المؤسسة البنكية أو أحد فروعها، وخلال اليوم الموالي، إذا كان الحسابان يوجدان لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين”.

وجاء فيها أيضا، أنه “يعتد تاريخ القيمة لعملية التحويل يوم الأمر بإجرائها إذا كان الحسابان يوجدان لدى نفس المؤسسة البنكية أو أحد فروعها، وخلال اليوم الموالي، إذا كان الحسابان يوجدان لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين”.

واقترح في نفس المادة أنه “يعتد تاريخ القيمة لعملية الخصم يوم الأمر بإجرائها إذا كان الحسابان يوجدان لدى نفس المؤسسة البنكية أو أحد فروعها، وخلال اليوم الموالي، إذا كان الحسابان يوجدان لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين”.

وبشكل عام، تشير المادة ذاتها، أنه “يعتد تاريخ القيمة بالنسبة لجميع المعاملات البنكية الواردة أو الصادرة من وإلى الحساب البنكي بيوم إجراء العملية، إذا كان الحسابان في نفس المؤسسة البنكية أو فروعها، وخلال اليوم الموالي إذا كان الحسابان في مؤسستين بنكيتين مختلفتين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *