سياسة

منها المؤبد للمغتصبين ..هذه أبرز تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي

وضعت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة أخيرا تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، أول أمس الجمعة 10 يناير 2020، بعد مسلسل من التأجيلات، كان آخرها بطلب من الفريق الاستقلالي.

وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فقد ضمت التعديلات التي وضعتها فرق الأغلبية، تشديد العقوبة على المغتصبين من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، وإذا كان قاصرا من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم، وبنفس العقوبة إذا كان المجني عليها مسنا أو حاملا.

وفي السياق ذاته، اقترحت فرق الأغلبية السجن من 10 إلى 15 سنة بدل من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة ما بين 20 آلاف درهم و200 ألف درهم كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.

وأسقطت فرق الأغلبية العقوبة السجنية من الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، مع الاحتفاظ بالغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، كما أضافت إلى لائحة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع كل آمر بالصرف، وأوكلت للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها.

وبخصوص الإجهاض، اتفقت فرق الأغلبية إضافة شرط إذن النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة، في حالة إذا كانت الحامل التي ستخضع للإجهاض مختلة عقلية.

تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي، جاء فيها أيضا أنه يعاقب وفقا لمقتضيات الفصول من 449 إلى 453 حسب الحالة كل إجهاض خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من هذا القانون ويتعلق الأمر، إذا تم قبل اليوم التسعين من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، وإذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض.

وأضافت في الفصل المتعلق بالإجهاض، أنه إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم.

وبالمقابل، إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس إذا استوجب القيام بالإجهاض ضرورة المحافظة على صحة وحياة الحامل، كما أنه في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة.

وبخصوص العقوبات البديلة، فقد اقترحت إضافة إلى العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة أو المتحركة، أو سحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، أو سحب رخصة السياق لمدة زمنية محددة.

واشترطت الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية أن لا يحكم بهذه العقوبات في الجنح والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.

كما اقترحت بخصوص عقوبة الغرامة اليومية، أن تكون ما بين 50 درهم و3000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة.

واتفقت فرق الأغلبية على اعتبار جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال، وأن العبرة ليست بالقيمة المالية، كما اتفقت على تشديد العقوبة على الأشخاص حاملي السلاح المستعمل للتهديد من سنة إلى 5 سنوات بدلا من سنة إلى سنتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *