سياسة

تتراوح ما بين 300 درهم و7 آلاف.. هذه تفاصيل مرسوم تعويضات القضاة

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المقرر الخميس المقبل على مرسوم بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة وذلك بموجب مقتضيات المواد 27 و28 و29 و73 و74 و75 و76 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتعلق الأمر بحسب المذكرة التقديمية المتعلقة بهذا المشروع، بالتعويض عن التنقل والإقامة سواء داخل المغرب أو خارجه، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.

وحدد المرسوم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، تعويضات التنقل والإقامة بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، داخل الدائرة القضائية على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية 400 درهم، أما مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة خارج المغرب فقد حدد في 1300 درهم.

وبخصوص القضاة من الدرجة الاستثنائية فقد حددت مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة داخل المملكة، 400 درهم داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها

وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فقد حدده مشروع المرسوم، في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، مبرزا أن قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض تحدد من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.

وجاء في المرسوم ذاته، أنه يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين.

أما التعويض عن الانتداب، فقد جاء في المرسوم أنه يستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعيوض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي: 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.

وبخصوص التعويض الخاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، فيستفيد من القضاة من الدرجتين الأولى والثانية، من تعويض خاص بالمهام قدره 2500 درهم في الشهر، أما التعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم فتم تحديد مبالغها الشهرية كالتالي:

بالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض 6500 درهم، أما بالنسبة لكل من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض 6000 درهم.

أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فحدد مبلغ التعويض في 5000 درهم، أما النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف فحدد مبلغ التعويض الذي سيتلقونه في 1000 درهم.

وبخصوص رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام فسيتقاضون 2500 درهم كتعويض عن مهام الإشراف.

وجاء في المادة الثامنة من مشروع المرسوم، أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *