مجتمع

مجلس بوعياش يكشف “الظروف المزرية” للزنازين التأديبية ويوصي بمناهضة التعذيب

وقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ما سماها بـ”الظروف المزرية للزنزانات التأديبية التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية”، وذلك بسجني تولال 2 وعين عائشة، بعد أن قام فريق من المجلس مكون من بعض أعضائه وأطره وطبيب شرعي، يوم 7 و8 نونبر 2019، بزيارة للمؤسسات السجنية بتيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف.

جاء ذلك في تقرير المجلس السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ضمن تفاعله مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص “ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن بعض أفراد عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة بالمؤسسات السجنية”.

وأوضح المجلس، أن فريق المجلس تمكن من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين السنة بها، وكذلك المصحة بالنسبة لشخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين بأماكن تضمن السرية، وإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين، وتجميع الشهادات ومقارنتها.

وذكر المجلس، أنه من خلال “مشاهدة تسجيلات الفيديو، تحقق الفريق الزائر أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية، وأنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي، فور نقلهم من سجن رأس الماء بفاس، إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة”.

وأشار المجلس، من خلال المعلومات التي قام بتجميعها، إلى “وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن كدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين، وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس، وحرص المجلس على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب، وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”.

وأوصى المجلس، بإعمال المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب المتعلقة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تفيد بارتكاب جريمة التعذيب، دون الحاجة إلى شكوى كتابية، مع نشر التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة حتى لو تنازل المشتكي عن شكاية ادعاء التعذيب إعمالا للمبدأ الخامس من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالب المجلس، بتقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب “نظرا لخطورة جريمة التعذيب، خاصة وأنها ترتكب غالبا من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه”، وأن يعاقب بنفس العقوبة المتعلقة بجريمة التعذيب، الرئيس الذي كان على علم بأن أحد مرؤوسيه أو من يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب التعذيب، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح، أو كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بجريمة التعذيب.

وزاد المجلس، في توصياته، أنه يجب عدم التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة التعذيب، وإضافة مقتضى جديد في القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، وملاءمة تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين مرتكب الجريمة والسلطة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *