سياسة

لجنتا الداخلية بالنواب والمستشارين تصادقان على مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ

صادقت لجنتا الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بكل من مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك في جلستين منفصلتين.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في تقديمه للمشروع، أنه بعد دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 حيز التنفيذ، اتخذت السلطات العمومية العديد من التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، تمثلت اساسا في منع مغادرة الاشخاص لمحال سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات العمومية كيفما كانت طبيعتها، وكذا إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

وأوضح الوزير أنه علاوة على ذلك، تم التنصيص في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) ومالية (غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم) في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

إلا أنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، يقول الوزير، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020.

واعتبر لفتيت أنه “أمام هذه الوضعية، وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، أدرج مشروع هذا المرسوم بقانون مقتضيات خاصة تهم نوعا من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، من خلال أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون المحرر لمحضر المخالفة، مبرزا أنه روعي في تقدير هذه الغرامة مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المترتبة عنها”.

وأشار إلى أن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من طول المساطر، بالإضافة إلى تجنب تفشي وباء (كوفيد-19).

ولفت إلى أنه تم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *