مجتمع

القضاء يلغي قرار قائد بالقنيطرة رفض منح مواطن يسكن في “براكة” شهادة السكنى

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، القرار الصادر عن قائد المقاطعة السادسة ببئر الرامي بالقنيطرة، والقاضي برفض تمكين مواطن وأفراد أسرته يسقطنون في أحياء الصفيح، من شهادة السكنى، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وتعود تفاصيل هذه القضية حسب الحكم القضائي الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى نهاية السنة الماضية، حيث تقدم مواطن يقطن ببئر الرامي بالقنيطرة بشكاية، يتظلم فيها من رفض قائد المقاطعة منحه وزوجته عدة مرات شهادة السكنى من أجل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، بدون سبب رغم أنه يقطن بالمنطقة منذ عشر سنوات، وأنه أدلى بجميع الوثائق التي تؤكد سكناه بالمقاطعة، معززة بشهادة الشهود.

والتمس المشتكي في شكايته ضد كل من (الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزارة الداخلية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة القنيطرة، قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة، والوكيل القضائي للمملكة)، إلغاء القرار الصادر عن القائد والقاضي برفض تمكينه من شهادة السكنى له ولأفراد أسرته، مع ترتيب الآثار القانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى من طرف نائب عامل القنيطرة، أوضح هذا الأخير أن المنطقة التي يسكن فيها المعني تضم أحياء عشوائية من دور الصفيح، حيث تم إحصاء الأشخاص القاطنين بها سنة 2004، وكذا 2010، وصار الإحصاء الأخير وثيقة مرجعية لقبول طلبات الحصول على مختلف الوثائق والشواهد الإدارية ومنها شهادة السكنى.

وأبرز أنه تبين للسلطات أن المشتكي غير محصي، وبالتالي لا يقطن بشكل رسمي، فهو لا يتوفر على رخصة للبناء، أو فواتير الماء والكهرباء، ملتمسا رفض الطلب.

المحكمة، وبعد اطلاعها على الوثائق، أوضحت أن التعليل الذي تضمنه القرار الإداري الذي أصدره قائد المقاطعة، لا ينبني على أي أساسي قانوني، وهوما يمكن إدراجه ضمن عيبي السبب، والشطط في استعمال السلطة، الشيء الذي يفرض على المحكمة بسط رقابتها على ذلك.

وعللت المحكمة قرارها بكون شهادة السكنى تعد أهم وثيقة يتعين الإدلاء بها من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، أو تجديدها، كما أن الوثائق التي أدلى بها المدعي أبرزت أنه يقطن بمنطقة تضم أحياء عشوائية من دور الصفيح، وبما أن شهادة السكنى ليست إلا وسيلة لإثبات الانتماء السكني في مكان يصلح لاعتباره سكنا خلال مدة محددة، وبما أن المدعي أدلى بوثائق تؤكد سمنه لفترة طويلة من الزمن فإن التحجج بعدم خضوع الطاع لإحصاء سنة 2010 الذي يبقى مجرد وسيلة لضبط العدد الإجمالي للسكان إلى تاريخ إجرائه، فيه إقصاء لشريحة عريضة من القاطنين في دور الصفيح الذين استوطنوا تلك الدور بعد إجراء آخر إحصاء.

وأضاف قرار المحكمة الإدارية أن الفصل 31 من الدستور المغربي، أكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات، والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق، فإنه لحين توفير نلك الأسباب، يتعين عدم حرمان قاطني دور الصفيح من الحق في الحصول على شهادة السكنى.

واعتبر الحكم، أن القرار الإداري محل الطعن، يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، فضلا عن كونه مشوب بعيب السبب، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *