مجتمع

إشهار أدوية في “فيسبوك” يثير غضب كونفيدرالية الصيادلة ويصل إلى البرلمان

الأدوية المزورة والمهربة

أثار ترويج أحد الأدوية الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي غضب كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، باعتباره مخالفا للقانون، فيما دعت النائبة البرلمانية إشراق البويسفي في سؤال كتابي لها إلى التدخل للحد من تفشي الظاهرة التي تشكل خطورة على المواطن وعلى الصحة العمومية.

وأبرزت الكونفيدرالية أن جهة ما قامت بالترويج لدواء “ARTOTEC” الذي تم سحبه من السوق قبل مدة، وذلك عبر موقع “فيسبوك”، ودعت الكونفيدرالية مديرية الدواء والصيدلة بمتابعة الموضوع نظرا للخطورة تعريض حياة المواطنات المغربيات للخطر.

وشددت على أن الشخص الذي روج للدواء قام بذلك بغرض بيعه للنساء من أجل استعماله في “الإجهاض الاصطناعي”، معتبرة أن الأمر بمثابة “متاجرة للأدوية في السوق السوداء بدواء تم سحبه من السوق الوطني منذ مدة”.

وقالت الكونفيدرالية في مراسلتها للمديرية “قدمنا طلبية للتأكد من صحة ما يروج، من خلال العمل على تحويل بنكي للمبلغ المطلوب من طرفه، مقابل حصولنا على الدواء الذي يسخره للإجهاض، حيث ستجدون رفقة مراسلتنا بيانات الشخص المعني و كل المعطيات الضرورية و التي ستفيدكم في الوقوف على تفاصيل هذا الأمر و المتابعة القانونية هذا الملف”.

البرلمانية إشراق البويسفي أكدت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، “تنامي ظاهرة بيع وإشهار الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماع وموقع يوتيوب”، مشددة أن من بين الأدوية التي يتم ترويجها “أدوية مزورة ومهربة”.

وشددت على أن إشهار هذه الأدوية في منصات التواصل الاجتماعي يخالف مقتضيات قانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأنه “يشكل خطرا يهدد صحة المواطنين وله عواقب وخيمة على الصحة العمومية”.

وساءلت البويسفي الوزير الوصي على القطاع عن “التدابير المتخذة للحد من تفشي هذه الظاهرة وإغلاق وتوقيف هذه المواقع؟”.

ويذكر أن الفصل الرابع من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، نظم عملية الإشهار المتعلقة بالأدوية، ونص في المادة 41 على أنه “لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية”.

كما تنص المادة الموالية على أن أي إشهار للدواء لدى العموم يتوقف على الحصول على تأشيرة مسلمة لذلك الغرض، وأن التأشيرة تكون مدة صلاحيتها محدودة في سنة واحدة، قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق، وأنها تسلم تحت رقم ترتيبي يتعلق بطريقة أو طرائق محددة للنشر.

كما يلزم القانون في المادة ذاتها، أي إشهار للأدوية يبث للعموم بالإشارة إلى الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة، فيما جاء في المادة 43 “يجب أن يتم كل إشهار تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *