مجتمع

الـAMDH: التدابير الارتجالية للدولة خلال الجائحة انعكست سلبا على النساء

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “التدابير الارتجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة، لها انعكاسات سلبية على وضعية النساء، منها تنامي العنف المنزلي، والزوجي والأسري والعنف النفسي، في ظل غياب أو صعوبة وصول النساء لآليات التبليغ عن العنف والولوج للعدالة بسبب اتخاذ قرار التقاضي عن بعد، وعدم اعتبار الهروب من مخاطر العنف الأسري سببا مقبولا للخروج من البيت، مما فرض على العديد من النساء المعنفات التعايش مع المعتدين والخضوع لهم لمدد طويلة”.

وأشارت إلى أن “العنف الاقتصادي ضد المرأة الأكثر استفحالا في ظل جائحة كوفيد 19 بسبب حرمان العديد من النساء من مصدر دخلهن، إما بحرمانهم من الأجور أو بالطرد التعسفي من المؤسسات الشغلية الذي اتسع بشكل مهول في ظل الجائحة، أو بحكم الاشتغال في شروط تنعدم فيها أدنى شروط الوقاية من العدوى”، مضيفا أن “ما عاشته النساء العاملات الزراعيات في ضيعات الفراولة بضواحي مدينة العرائش والنساء العالقات في الخارج خلال الحجر الصحي من مآسي من خلال ما تعرضن له من تحرش واعتداءات جنسية واغتصاب شاهدة على ذلك”.

وأكدت الجمعية، في بيان لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، أن “أي استراتيجية تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، على قاعدة الملائمة مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المساواة في كل المجالات بدون استثناء او انتقاء، مما يستوجب إقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط أو قيود، ويضمن المساواة”.

الجمعية، طالبت بـ”إقرار سياسة اقتصادية بديلة تستجيب للحاجيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات، وسياسات عمومية قائمة على المساواة في جميع المجالات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ وتتسم بالنجاعة في محاربة العنف ضد النساء، وتقطع مع القبول الاجتماعي له”.

كما طالب، بـ”مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية النساء من التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل وإعمال التوصية 203 المرتبطة بها، مع رفع كافة التحفظات الصريحة أو الضمنية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها”.

ودعت الجمعية، إلى “التغيير الجذري والشامل لكل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يضمن الحماية والوقاية الفعلية للنساء من العنف ويوفر عدالة جنائية للنساء ضحايا العنف، ويجعل حدا لإفلات مرتكبيه من العقاب”، مما يستوجب وفقها”، “رفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية الذي يشكل عائقا أمام ولوج ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة”.

كما يستوجب أيضا، “مراجعة أحكام القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك فعلي للحركة الحقوقية والنسائية، بما يتماشى مع المعايير الأممية للتشريعات الخاصة بالتصدي للعنف المبني على نوع الجنس، من ضمنها إقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف، وإدماج العناية الواجبة، وإعمال المتابعة القضائية لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحية، وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من حقها في التنصب كطرف مدني بما يحقق ولوج الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى العدالة”.

ومن جملة ما دعت إليه الجمعية، “حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر، واتخاذ كافة التدابير القانونية والتربوية اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المكرسة لثقافة العنف، وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين”.

أيضا، “تسهيل ولوج النساء للعدالة وتوفير الإمكانيات الضرورية لذلك بما يمكن النساء من التبليغ على العنف ومتابعة الجناة، وعدم التساهل في قضايا الاغتصاب خصوصا في صفوف القاصرات، مع اعتماد الإجراءات الضرورية لتطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة، مع مراجعتها لينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع برامج فعالة لرفع العنف الاقتصادي ضد النساء الذي أفرزته السياسات الرسمية ضد الجائحة، من ضمنها إجراءات كفيلة بضمان العيش الكريم للنساء اللواتي فقدن عملهن بسبب الجائحة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *