سياسة

البيجيدي يستعين بقاعدة “لا ينسب لساكت قول” للطعن في دستورية “القاسم الانتخابي”

استعان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالقاعدة الفقيه التي تقول بأنه “لا ينبس لساكت قول” للطعن في عدم دستورية “القاسم الانتخابي الجديد” وذلك في مذكرة ملاحظاتها الكتابية التي وجهتها إلى المحكمة الدستورية.

وأضاف فريق البيجيدي، أن هذه القاعدة تعد من أصول العدالة والإنصاف، ومعناها أن السكوت لا يعتد به،ولا يجوز أن ننسب لساكت قولا لم يقله أو فعلا لم يفعله، والحال أن المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات .

وقال فريق المصباح في المذكرة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إن المادة 84 من بنصها على أن المقاعد توزع على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية، تكون قد خالفت الدستور حين أدخلت أعداد المقاطعين للانتخاب وغير المشاركين في الاقتراع في احتساب القاسم الانتخابي الذي على أساسه يتشكل مجلس النواب.

ونبه الفريق إلى ما يشوب هذه اللوائح من سهو وأخطاء تتعلق بضمها للموتى الذين لم يتم التشطيب عليهم، أو المنتقلين من دائرة انتخابية إلى أخرى، وهو ما يخالف الدستور، الذي يقتضي أن يكون تشكيل المؤسسات المنتخبة على أساس الاقتراع والتصويت المعبر حقيقة عن إرادة الناخبين.

ومما جاء في المذكرة، أن الدستور في فصله 37 قرر بأنه يتعين على جميع المواطنين والمواطنان “ممارسة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات”.

وأبرزت المذكرة، أنه إعمالا لهذا التلازم، لا يجوز تمتيع من لم يقم بواجب التصويت بحق اعتباره في الأعداد التي على أساسها يكون توزيع المقاعد، ومن خلال ذلك التأثير في نتائج الانتخابات بصفة عامة وفي اختيار المؤسسات المنتخبة الناجمة عنها.

وشدد فريق المصباح، على أن ما نصت عليه المادة 84 من احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس عدد الأصوات الصحيحة، سيفضي بالضرورة إلى عدم التناسب بشكل صارخ وواضح بين ما تناله كل لائحة من مقاعد وما حصلت عليه من أصوات سواء على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الجهوية، ويكون توزيع المقاعد على أساسه توزيعا غير منصف ولا يحترم مقتضيات العدالة الانتخابية.

وزاد، أن القاسم الانتخابي، على أساس عدد المسجلين، من دون ريب، سيكون من شبه المستحيل حصول أي لائحة ترشيح على عدد من الأصوات يعادل.

وأردف الفريق، أن المادة 84 من هذا القانون التنظيمي بنصها على أن المقاعد توزع على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية، فقد وقعت في غياب التناسق والانسجام التشريعي الداخلي والخارجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *