اقتصاد

تداعيات “كورونا” تدفع الحكومة لتعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع مرسوم جديد، يعدل المرسوم رقم 45-15-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 46.18.

ويندرج تشجيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب الورقة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، الذي ينتظر أن يتدارسه المجلس الحكومي في أحد اجتماعاته المقبلة، في سياق الارتفاع لمتزايد للطلب في مختلف القطاعات وخصوصا الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تسليط الضوء على هذه الاحتياجات المتزايدة للمعدات والخدمات الأساسية من خلال تداعيات الأزمة الصحية الراهنة لفيروس كورونا، والتي أبانت على نقط الضعف في معظم القطاعات المفصلية للاقتصاد الوطني.

وجاء أيضا في الورقة التقديمية للمشروع، أنه بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون خلق دينامية حقيقية في مجال الشراكة ألح المشرع المغربي على استعجالية تعديل أحكام القانون رقم 86.12 المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإثرائها وجعلها تحفيزية ومرنة.

ويروم مشروع هذا المرسوم، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضياته مع التعديلات والأحكام الجديدة التي تم إدراجها في القانون رقم 18-46 المعدل والمتمم للقانون رقم 12-86.

وأجمل المشروع المستجدات الأساسية للقانون رقم 18-46، في “توسيع مجال التطبيق ليشمل الجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام والتابعة للجماعات الترابية”، و”إحداث اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف رئيس الحكومة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه يمكن أيضا إجمال المستجدات الأساسية للقانون رقم 18-46 في “تبسيط شروط ومسطرة العرض التلقائي وإيضاح شروط سلك المسطرة التفاوضية”، و”ملائمة مقتضيات القانون مع القوانين القطاعية التي تنص، من بين مقتضياتها، على اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وبخصوص المضامين الأساسية لمشروع المرسوم المراد تعديله فتنصب على “تعديل تقرير التقييم لتغطية الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، وتكييف محتوى هذا التقرير في حالة إجراء حوار تنافسي”، و”وضع المعايير التي يتم بموجبها منح الإذن باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من قبل اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

واقترح مشروع هذا المرسوم، أيضا، و”استبدال تسمية “لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” بعبارة “اللجنة بين الوزارية”، مع “تعيين الأعضاء والأعضاء النائبين وصفاتهم وتعريف مستوى التمثيل”.

ونص مشروع المرسوم على “تعديل نموذج مستخرج عقد الشراكة من أجل مواكبة التعديلات”، و”تحسين صياغة بعض المواد لتوضيحها”، و”تحديد كيفيات حساب وأداء فوائد التأخير”.

ووسع المشروع مهام اللجنة بين وزارية المحدثة لدى الوزير المكلف بالمالية، لتشمل أيضا، “إبداء الرأي المعلل في تقرير التقييم القبلي الذي تعده السلطة المختصة المعنية”، و”إبداء الرأي أيضا في إجراءات الإقصاء”، و”عرض كل مقترح أو توصية إلى الوزير المكلف بالمالية لهدف إلى تحسين الإطار القانوني المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وبحسب مشروع المرسوم، فستند للجنة المذكورة، “الرد على أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، و”فحص كل مسألة متعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعرضها عليها الوزير المكلف بالمالية”.

وأكد على أنه “لا تتداول اللجنة بين الوزارية بشكل صحيح إلا بحضور 5 من أعضائها على الأقل”، بينما “تبث في المسائل المدرجة في جدول الأعمال حسب قاعدة أغلبية الأصوات الحاضرة، و عند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس”.

ونص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة قيادة، برئاسة السلطة المختصة، ستتألف من ثلاثة ممثلين عن السلطة المختصة المعنية بالمشروع، بمن فيهم الرئيس؛ وممثل عن مديرية المؤسسات العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وممثل عن مديرية الميزانية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية؛ وممثل عن الخزينة العامة للمملكة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، عندما يكون الشخص العام المعني هو الدولة، كما “يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تدعو، أي مستشار أو خبير ترى أن مساهمته مفيدة”.

وأكدت وزارة بنشعبون، أن الإطار القانوني المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسمح بـ”الرفع من ثقة المستثمرين والحفاظ على مصالح الأشخاص العموميين في آن واحد، نظرا لكون الالتزامات الأساسية والحقوق المتبادلة موضوع العقد منظمة بمقتضيات القانون ومراسيمه التطبيقية، مما يضمن علاقة متوازنة”.

اللجوء إلى هذه الأداة، بحسب المصدر ذاته، يتيح التوفيق والاستجابة لانتظارات المواطنين والقطاعين العام والخاص على حد سواء، فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة وتحسين التكاليف المرصودة، وتحقيق العوائد على الرساميل المستثمرة”، مضيفا أنه على “الرغم من الجهود المبذولة منذ دخول القانون رقم 86-12 حيز التنفيذ، فإن التفعيل الفعلي على ميدان الممارسة لم يرق إلى مستوى الطموحات المعلنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *