سياسة

المحكمة الدستورية تجيز قانوني الأحزاب السياسية والتعيين في المناصب العليا

أجازت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وصرحت أنه ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية .

القرار الصادر تحت رقم 117/21، جاء بعدما أحال رئيس الحكومة على المحكمة القانون التنظيمي المذكور من أجل البت في مطابقته للدستور، وبعد اطلاع المحكمة على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، إلى جانب ملاحظات أعضاء مجلس المستشارين.

وفي قرار آخر تحت رقم 21/ 116، أجازت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي رقم 08.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، مشيرة إلى أنه ليس فيه ما يخالف الدستور.

واعتبرت المحكمة بخصوص التعديلات المدخلة على القانون، أن الفصل 49 من الدستور ينص على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، وبالتالي يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.

وينص الفصل 132 من الدستور في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

تفاصيل القرار الأول

وقالت المحكمة الدستورية في توضيح أسباب إجازتها لقانون “الأحزاب السياسية”، إن المادة 31 في صيغتها المعدلة، أضافت موارد جديدة لفائدة الأحزاب السياسية، تتمثل في “المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب و”عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب” و”عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب”، ورفعت من سقف المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية للهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، لكل واحدة منها إلى 600.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وأجازت “لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها”.

واعتبرت أن تمكين الأحزاب السياسية من النهوض بوظائفها الدستورية، يقتضي توفرها على موارد مالية يكون مصدرها إما دعما عموميا، أو تمويلا ذاتيا عن طريق مساهمات المنخرطين بها أو من منتخبيها، أو نتاج كل الصيغ الممكنة للتبرعات، شريطة ألا تتجاوز سقفا معينا أو عائدات شركة تمتلك رأسمالها كليا، متخصصة في مجال مرتبط بالوظائف المخولة للأحزاب السياسية.

وشددت على أن السماح للأحزاب السياسية بتأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، بشروط حددتها المادة المذكورة، غايته التعريف بها وببرامجها، وتأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تكوينهم السياسي، وتطوير آليات التواصل الحزبي، لاسيما في المجال الرقمي، مشيرة إلى أنه ليس في المادة 31 المذكورة، ما يخالف الدستور.

وفي شأن المادة 32، أوضح القرار أنه ليس في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ما يخالف الدستور، مشيرة إلى أن الفقرة الأولى راعت فيما يخص استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي للدولة، شرط المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، وتغطية نسب معينة من الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهوما ينسجم مع الوظائف الدستورية الموكولة للأحزاب السياسية، والتي تهم تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين؛

واعتبرت أن الفقرة الثانية من المادة السالف ذكرها، إذ أضافت شرطين آخرين لاستفادة الأحزاب السياسية من دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، إنما تهدف إلى حث الأحزاب السياسية، وتشجيعها على ترشيح الشباب والنساء، بمن فيهن المغربيات المقيمات في الخارج، على رأس لوائح الترشيح المعنية.

وحيث إن تخصيص نسبة معينة من لوائح الترشيح، سواء في الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يُرَتَّبُ الشباب والنساء في مرتبتها الأولى، واعتبار ذلك ضمن الشروط المتطلبة لاستفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، من دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها؛

وأضافت أن إعمال الشرطين يبقى محصورا بالنسبة للأول، في ثلاث لوائح ترشيح، على الأقل، تتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية بالنسبة للحزب المعني، وبخصوص الثاني، في لائحتي ترشيح، على الأقل، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، مما يجعل هذين الشرطين، بما تضمناه من قيد، على الأحزاب في تقديم مترشحيها، ومن استثناء على مبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الترشح للانتخابات، ليس فيهما إخلال بمبدإ التناسب بين الوسيلة التي ارتضاها المشرع، والغايات الدستورية المقررة.

وبخصوص الفقرات الثالثة والخامسة والسادسة من المادة ذاتها، قالت المحكمة الدستورية إنه ليس في المعايير المحددة لتوزيع الدعم العمومي المخول للأحزاب السياسية، ولا في الدعم السنوي الإضافي المرصود لها، ما يخالف الدستور.

وفي شأن المادة 43، ترى المحكمة أن الأحكام المذكورة ترمي إلى إرساء مقومات تدبير شفاف لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وإلى ضمان استخدام الأموال العمومية في الغايات المخصصة والمرصودة لها، موضحة أن فقدان حزب سياسي حقه في الاستفادة من الدعم العمومي، في حالة عدم إرجاعه للمبالغ غير المستحقة، وغير المستعملة من الدعم، تبرره ضرورة صون وحماية المال العام وما يتطلبه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي ليس في المادة ما يخالف الدستور.

وحول المادتين 44 و45، أوضح القرار أنهما تقران التزامات يتطلبها تقديم الحساب السنوي وحساب الحملة الانتخابية، من قبل الأحزاب السياسية، وآجال محددة يتعين التقيد بها في ذلك، وإحداث مسطرة للإعذار، مع تحديد الحالات التي تستوجبها، تكون قد أحاطت جزاء فقدان الحق في الاستفادة من التمويل العمومي بكافة الضمانات المطلوبة.

وأشارت إلى أن هذا الجزاء يبقى مؤقتا ومرتبطا بوجود الإخلال، واستمرار عدم التقيد بالالتزامات الواردة في المادتين المعنيتين، وأن تصحيحه يترتب عنه، في المقابل، استرداد الحزب المعني لحقه في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة، لافتة إلى أنه ليس في أحكام المادتين 44 و45 ما يخالف الدستور.

وفي المادة 66، قالت المحكمة إن التعديل المدخل على هذه المادة، في فقرتها الثانية، استوجبه إحداث انسجام مع التغيير الذي طرأ على مبلغ القيمة الإجمالية، الذي يجب ألا تتعداه الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، في السنة بالنسبة لكل متبرع، والمحددة في 600.000 درهم، مما تكون معه أحكامها ليس فيها ما يخالف الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *