سياسة

المحكمة الدستورية تحسم جدل القاسم الانتخابي وتعتبره موافقا للدستور

حسمت المحكمة الدستورية، الجدل حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واعتبرت في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

القرار الموقع تحت رقم “21/ 118″، أوضح أن هذا الحكم يأتي وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

وفصلت المحكمة في أسباب إجازتها للفقرة الثانية من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 04.21، والتي تنص على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

وصرح القرار بأن المحكمة الدستورية، لا يندرج ضمن صلاحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور، معتبرة أنه بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور.

واعتبرت المحكمة أن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها.

وأشارت إلى أن تلك العملية تندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.

فضلا عن ذلك، يضيف القرار: “يبين من الاطلاع على الأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المعروض، أن مبرر التعديل المقدم، لتوزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي مستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، من جهة، ولعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، من جهة أخرى، أتى “لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”، وهو ما ينسجم ويخدم المبادئ والغايات الدستورية التي تم بسطها”.

وقالت المحكمة إن الدستور، أَسْنَد، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي؛

وأوضحت أن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها؛

وأشارت إلى أن الدستور يكون، تأسيسا على ما سبق، قد جعل موضوع “النظام الانتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور.

وشددت المحكمة على أن الدستور، يعتبر، في فصله السادس، القانون أَسْمى تعبير عن إرادة الأمة، لافتة إلى أن المكانة التي حفظها الدستور للقانون، في دلالته العامة التي تشمل أيضا القوانين التنظيمية، تظل مكفولة ما دامت قواعده مطابقة للدستور، وليس فيها ما يخالف أحكامه، وأن تطبيقها يتم وفق تفسير يشترط دستوريتها.

واستندت المحكمة على نصوص الدستور في قرارها، مشيرة إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل الأول للدستور تنص على ثابت “الاختيار الديمقراطي”، وهو الثابت الذي يُعمل في احترام وتقيد بمبدإ آخر مكرس بدوره في الدستور، وهو مبدأ فصل السلط، الذي يجعل البرلمان ممارسا، طبقا للفصل 70 من الدستور، للسلطة التشريعية، مع ما يترتب عن ذلك، من صلاحيتها في تحديد القواعد الضابطة للنظام الانتخابي.

وأضافت أنه في الفقرة الأولى من فصله الثاني، وفي الفقرة الأولى من فصله 11، بالتتابع، ينص الدستور على أن الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي.

كما ينص الدستور في الفقرة الأولى من فصله السابع، على أنه “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة”، وهي المهام التي تمارسها الأحزاب السياسية، طبقا للقوانين التنظيمية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي يبين من الرجوع إليها، أنها لا تتضمن، سواء من جانب الدستورية أو من مدخل الانسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبين المقيدين.

ولفتت إلى أن الفقرة الثالثة من فصله السابع، ينص الدستور على أن “نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع”، وفي البند الأخير من الفقرة الثانية من فصله 10، على “ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي”، وهو ما يتطلب وجود نظام انتخابي، مكرس للتعددية الحزبية، داعم للتناوب، تعكس نتائجه تمثيلا حقيقيا لتعددية الأحزاب السياسية، وهي غايات ليس في طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس “عدد الناخبين المقيدين”، ما يحد منها أو يحول دون إدراكها والوصول إليها.

كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 30 للدستور، على أن التصويت حق شخصي، وهو ما لا يتأتى ممارسته، ابتداء، إلا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وأن اعتبار التصويت “واجب وطني”، بمقتضى الأحكام المشار إليها، يكرسه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، استحضارا لما تضمنته تصدير الدستور من تلازم “بين حقوق وواجبات المواطنة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *