مجتمع

مجلس النواب يصادق على إخراج مهنيي الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 39.21، بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يضيف مهنيي الصحة إلى الفئات غير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الخميس، ويتكون من مادة فريدة، تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث سيصبح هذا القانون لا يطبق على مهنيي الصحة، شأنهم في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

ويروم مشروع القانون إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، “وذلك حَتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد؛ على الخصوص، طيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم؛ وينسجم مع الأهداف المنشودة”.

وقالت الحكومة، في بلاغ سابق، إن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

وتتمثل الغاية الأساسية من المشروع، بحسب النصدر ذاته، “في إحداث وظيفة عمومية صحية، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي مع خصوصيات المهن الصحة، من خلال عدة مرتكزات، من بينها على وجه الخصوص تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع؛ واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية؛ والرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها؛ واعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار في مختلف مناطق المملكة، ودعم استقلالية المؤسسات الصحية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *