وجهة نظر

السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تكييف دفوعات الطاعن من الناحية الموضوعية في الدعوى الانتخابية

الدعوى الانتخابية هي دعوى قضائية ضَبَطها مجال القانون الانتخابي وحدَّد مجالاتها وصورها ونظم إجراءاتها ورتّب الآثار المنجزة عن الأحكام الصادرة بخصوصها. كما حدّد أصناف الانتخابات المعنيّة برقابة القضاء، والعمليات المعنيّة بالدعوى الانتخابية لدى القضاء.

والدعوى الانتخابية تنازع يثار في صحة وشرعية العملية الانتخابية وكذا العمليات السابقة لتلك العملية ابتداء من النزاعات المتعلقة بالقيد في اللوائح، الترشيح الحملات الانتخابية، إلى الطعن في نتائج الاقتراع.

إشكالية القضاء الدستوري الانتخابي المغربي تكمن في الشق المنظم للمنازعات الانتخابية من القانون التنظيمي13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث نجده مجرد مسطرة لضبط الإجراءات الشكلية التي تحدد العلاقة بين القاضي الدستوري والطاعن في حدود البت في صفة الطاعن والمطعون فيه ومرفقات عريضة الطعن، أما المضمون الجوهري لدفوعات الطاعنين، فإنه ينقل القاضي الدستوري إلى مجال القوانين التنظيمية للانتخابات التي أعطى فيها المشرع ضمنيا للقاضي الدستوري سلطة تقديرية، والتي ”جعلته يتأرجح بين حدين: ضيق وواسع، لاستخلاص وقائع المنازعة الانتخابية وتكييفها مادامت هذه القوانين قد أوردت في مضمونها حالات محصورة وتركت للقاضي الدستوري حرية القياس عليها بطريقة تضيق وتتسع حسب كل نازلة انتخابية على حدة.

في هذا الإطار تمارس المحكمة الدستورية وهي بصدد البحث عن الحل الواجب التطبيق على المنازعة الانتخابية المعروضة أمامه، ”عملية تقدير في كل حالة على حدة، لاتخاذ القرار المتلائم معها، إما بإصدار قرار تمهيدي يعين فيه قاض دستوري للتحقيق، وإما بالبت المباشر وبقرار نهائي يقضي فيه إما بإلغاء العملية الانتخابية أو رفض طلب الطاعن (أو الطاعنين) فيها. بمعنى أن القاضي الدستوري يظل وحده متحكما في مجال البحث عن العلاقة التي تربط وقائع المنازعة الانتخابية بحكم القانون، مادامت مدونات الانتخابات المتعاقبة لم تحدد بشكل دقيق حالات من شأن الطاعن إذا أثارها أن تكون كافية وواضحة في توجيه القاضي الدستوري إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

وتبين قرارات هيئة القضاء الدستوري المغربي الصادرة في المادة الانتخابية، هذه السلطة التقديرية الخاصة التي يمارسها القاضي الدستوري من خلال مجموعة من التقنيات من أجل تكييف الوقائع المعروضة أمامه بتقييم حجج الطاعنين ووسائل إثباتهم وترتيب العيوب والخروقات القانونية التي لها تأثير في إرادة الناخبين من عدمها.

أولا: ما بين وسائل الإثباتوطلب التدقيق والتحقيق في الإثبات

لا يعتبر في منطق القاضي الدستوري الصور ولا الأشرطة المصورة والصوتية، ولا الشكايات المرفوعة إلى الجهات المعنية، ولا صور القصاصات الصحفية، ولا محاضر الشرطة القضائية المدلى بها، ولا ادعاء إعلان الإذاعة والتلفزيون عن نتيجة الاقتراع قبل الانتهاء من عمليات الفرز وإحصاء الأصوات …. حجج أو وسائل إثبات(1)، فهي في كثير من الحالات، وحسب اجتهادات القاضي الدستوري المغربي ”لم تثبت بما فيه الكفاية(2)”، أو ليس هناك ما يثبتها(3)، و”لا تقوم بها وحدها حجة(4)”، بمعنى أن هذه الادعاءات هي غير كافية لقيام الحجة الكاملة، بل وحتى طلب الاستماع إلى الشهود وإرفاق عريضة الطعن بشواهد طبية تتعلق باعتداءات على المرشحين أو ممثليهم في تقديرات القاضي الدستوري قد لا ترقى هي الأخرى إلى وسيلة للإثبات(5).

الأمر الذي يجعل القاضي الدستوري يتجاوز وسائل الإثبات إلى طلب التحقيق والتدقيق في الإثبات وذلك بمنطوق الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 13-066 التي تعطي الحق للمحكمة الدستورية في ”أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع، وتكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين”، وكذلك الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تمنح للمحكمة أيضا الحق في ”أن تكلف عضو من أعضائها أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي ترى ضرورة القيام بها(6).

وعامة، فإن إجراءات التحقيق تدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي الدستوري حيث أن هذا الأخير ناذرا ما يلجأ إلى التحقيق لكونه غير ملزم قانونا بإجرائه في القضايا المعروضة عليه، اللهم إذا ارتأى أن التحقيق قد يكون مفيدا للوصول إلى بعض الحقائق، خاصة عندما تكون عريضة الطعن تتضمن مآخذ يظهر جليا أن لها تأثير في نتائج الانتخابات.

ثانيا: شرط العلاقة السببية في الإثبات

من الحالات التي عَّبر فيها القاضي الدستوري عن شرط العلاقة السببية في الإثبات، أنه اعتبر ادعاء الطاعن بأن العامل، في قرار له برقم 94-10، عين رؤساء مكاتب التصويت من بين أعضاء وموظفي الجماعة التي يرأس مجلسها المرشح الفائز، يبقى بدون جدوى مادام لم يثبت أنه كان لذلك التعيين تأثير في نتيجة الاقتراع(7)، فالأمر لا يتعلق، وفق هذا المنحى، بإثبات أن رؤساء مكاتب التصويت غير محايدين، ولكن إثبات أنهم أثروا بعدم حيادهم في نتيجة الاقتراع(8).

ثالثا: التدليس الانتخابي

اشترط القاضي الدستوري في مجموعة من القرارات أن يكون وجود المخالفة مقرونا بالتدليس الانتخابي، باعتبار أن الطاعن ليس مطالبا فقط بإثبات وجود خرق قانوني، ولكن توضيح أن في الأمر تدليس يثبته الطاعن نفسه(9)، وهو موقف يذكر إلى حد بعيد بالقاعدة المتعارف عليها في القانون المدني المغربي المتمثلة في أن يكون الغبن مقرونا بالتدليس(10).

هذا ويعتمد القاضي الدستوري بشكل كبير على حجية محاضر مكاتب التصويت في إثبات مزاعم الطاعنين، حيث أن عدم تدوين أية واقعة من الوقائع المحتج بها في محاضر مكاتب التصويت تساوي العدم(11).

رابعا: تقنية الافتراض

ما يبين أيضا السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الدستوري هي أنه حتى في حالة ثبوت بعض الخروقات التي تشوب العمليات الانتخابية، فإن القاضي الدستوري كثيرا ما يلجأ إلى تقنية الافتراض التي يمارسها بشكلين علني وضمني:

  • الافتراض العلني

الافتراض العلني كتقنية شائعة عند القاضي الدستوري يجملها في العبارة التالية: ”أنه على فرض ثبوت (…) فإن ذلك لا يترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع”. حيث أورد في إحدى الحالات التي يجيب فيها عن ادعاءات الطاعنين، أنه كون عدد كبير من الناخبين لم يصوتوا في مكاتب اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة رغم قرار التأجيل، فإنه ”على فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب، فإن ذلك لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع (12)(13).

  • الافتراض الضمني

الافتراض الضمني، هو الذي لا يعلن عنه القاضي الدستوري صراحة وإنما يستنتج من حيثيات تعليله، مثل اعتباره أن ”استبعاد الأصوات المدلى بها في بعض المكاتب التي ادعى الطاعن أنها لم تكن مشكلة عند افتتاح الاقتراع بطريقة قانونية، لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع مادام المطعون في انتخابه سيبقى متفوقا(14)(15).

يستنتج من خلال هذه الحيثيات التي تبين السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تكييفه للادعاءات (الوقائع والإثبات) المقدمة أمامه من طرف الطاعنين الانتخابيين، ما يلي:

  • رغم وضوح المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066، والمتعلقة بالحق في الأمر بإجراء التحقيق، فان سلطة القاضي الدستوري تبدو غامضة في تقدير الوقائع والإثباتات، وافتقاده لمعايير يعمل بواسطتها على تحريك مسطرة التحقيق في العمليات الانتخابية، إذ أنه انتقل، أمام تعدد طلبات التحقيق وإجراء البحث، من إصدار قرارات تمهيدية آمرة بإجراء التحقيق(16) إلى مجرد الإشارة إلى ذلك (أي إجراء التحقيق) في مضمون القرارات الانتخابية(17)، هذا الانتقال يثير معه مجموعة من التساؤلات حول مفهوم التحقيق في عمل القاضي الدستوري: هل يقصد به الاستماع إلى الشهود (ناخبين وأعضاء مكاتب التصويت) في الميدان داخل الدوائر الانتخابية موضوع النزاع؟ أم أنه مجرد فحص لمحاضر مكاتب التصويت داخل المحكمة الابتدائية لمقر الدائرة موضوع النزاع؟ وهل يمكن الحديث عن مسطرة تحقيق وجلسات بحث بدون الاستماع إلى الناخبين(18)؟
  • إن القاضي الدستوري يستعمل نفس التقنيات والأدوات (شروط الإثبات- الافتراض وخصم الأصوات) في مراقبة الانتخابات، سواء التشريعية المباشرة أو غير المباشرة رغم اختلاف النوعين، بالنظر إلى طبيعة الناخبين وعدد المرشحين ودرجة تأثير المخالفات على الناخبين فيمها، فعملية خصم الأصوات مثلا، إذا كان من الممكن قبولها كتعديل قضائي في الانتخابات التشريعية المباشرة في حالات وجود فروق شاسعة بين المرشح الفائز والمرشح الذي يليه في الترتيب، فإنها تصبح بدون محتوى في العمليات الانتخابية التشريعية غير المباشرة، مادام أن عدد الناخبين يكون محدودا جدا.
  • القاضي الدستوري وإن كان يمارس سلطة تقديرية واسعة في تكييف الوقائع والأحداث المرتبطة بالعمليات الانتخابية والمضمنة في عرائض الطعن، فإنه بالمقابل، لا يجتهد في بعض الحالات الجديدة التي تثار أمامه لأول مرة، كبعض الدفوعات المتعلقة بالمصاريف الانتخابية أو ما يمكن تسميته ”بالتمويل الذاتي للانتخابات” واستغلال الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب في الدعاية الإذاعية والتلفزية، فالحالتان معا، تدخلان في إطار تكافؤ الفرص بين المنتخبين.

بناء على التقنيات السابقة قام القاضي الدستوري برفض عدد هائل(19) من الطلبات وهو أمر له دلالته القضائية والسياسية؛ دلالة قضائية، وتتمثل في السلطة التقديرية الواسعة التي يمارسها القاضي الدستورية في الانتخابات، ودلالة سياسية تتجلى في كون القاضي الدستوري بالمغرب فاعل حقيقي في الانتخابات التشريعية بل أنه يعد بمثابة دورة انتخابية.

*عبد الحق بلفقيه / أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس

ــــــــــــــــــ

1() – راجع على سبيل المثال القرارات التالية: رقم 95-56 صادر في 31 يناير 1995 (ج. رسمية 4294 بتاريخ فبراير 1995).

2() قرار المجلس الدستوري رقم 94-10 الصادر في 19 أبريل 1994 (ج رسمية عدد 4254 بتاريخ 11 ماي 1994)

3() قرار المجلس الدستوري رقم 95-56 صادر في 31 يناير 1995 (ج. رسمية عدد 4294 بتاريخ 15 فبراير 1994).

4() قرار المجلس الدستوري رقم 2000-372 صادر بتاريخ 16 فبراير 2000 (ج. رسمية 4778 بتاريخ 16/3/2000 وهو يتعلق بطعن وجهه السيدان نبيل بنعبد الله (حزب التقدم والاشتراكية ) والعلوي المحمدي (حزب الاتحاد الدستوري) ضد السيد رشيد المدور (حزب العدالة والتنمية).

5() القرار رقم 94- 19 صادر في 6 يونيو 1994 (ج. رسمية عدد 4260 بتاريخ 22 يونيو 1994).// والقرار رقم 94- 30 الصادر في 9 ماي 1994 (ج. رسمية 4267 بتاريخ 10 غشت 1994).

6() فمثلا، الادعاء ببعض الوسائل التي تفيد وقوع تجاوزات أو تزويرات في محاضر مكاتب التصويت، ليس كافيا، بل يجب ذكر عدد وأسماء مكاتب التصويت التي وقعت فيها هذه المخالفات، … راجع القرار رقم 94- 14 الصادر في 9 ماي 1994 (ج. رسمية 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994).// راجع أيضا حيثيات القرار رقم 96-106 الصادر في 14 مارس 1996 (ج. رسمية عدد 4365 بتاريخ 01 أبريل 1996)……. أيضا، الطعن في هوية الأشخاص المصوتين في بعض مكاتب التصويت والإدلاء بنسخة من رسم ولادتهم، يجب أن يثبت بأنهم ليسوا مسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة المعنية. راجع القرار رقم 94-25 الصادر في تاريخ 14 يونيو 1994 (ج. رسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994).

7() قرار المجلس الدستوري رقم 94-10 الصادر في 19 أبريل 1994 (ج. رسمية عدد 4252 بتاريخ 11 ماي 1994).

8() في منازعة انتخابية أخرى قرر القاضي الدستوري أنه فضلا عن كون الطاعن لم يعط أي توضيح حول المكتبين الذين أعلن فيهما عن انتهاء عملية التصويت في السادسة والنصف، فإن تأخير افتتاح أو إنهاء عملية التصويت لنصف ساعة في ثلاثة مكاتب، لم يدع الطاعن أنه ترتب عليه في النازلة حرمان عدد من الناخبين من المشاركة في الاقتراع والمساح لآخرين بالتصويت خارج الوقت القانوني، وإنه كان لذلك في الحالتين تأثير في نتيجة الاقتراع./ راجع القرار رقم 94-32 الصادر في 19 يوليوز 1994 (ج. رسمية عدد 4267 بتاريخ 10 غشت 1994).

9() قرار المجلس الدستوري رقم 98-246 الصادر في 30 دجنبر 1998 (ج. رسمية عدد 4632 تاريخ 22 أكتوبر 1998)، أيضا قراره رقم 2003-507 الصادر في 22 أبريل 2003 (ج. رسمية عدد 5018 بتاريخ 15 ماي 2003).

10() في حيثية استعملت للرد على ادعاء طاعن بوقوع مخالفات قانونية، اعتبر القاضي الدستوري أنه “… كون وسائل الإعلام الرسمية أذاعت نتائج الاقتراع حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا- كما ورد في الإفادة المدلى بها في هذا الشأن وقبل أن تعلن عن ذلك لجنة الإحصاء الإقليمية التي أناط المشرع مهمة إعلان النتائج الرسمية للاقتراع ليس من شأنه في حد ذاته أن ينال من سلامة العملية الانتخابية …”/ راجع قرار المجلس الدستوري رقم 95-98 صادر في 11 دجنبر 1995 (ج. رسمية عدد 4339 بتاريخ 27 دجنبر 1995).

11() قرار المجلس الدستوري رقم 94-18 صادر في فاتح يونيو 1994 (ج. رسمية عدد 4260 بتاريخ 22 يونيو 1994).

12() قرار المجلس الدستوري رقم 2000-367 الصادر في 26 يناير 2000 (ج. رسمية عدد 4772 بتاريخ 4/2000)، أو حالة مشابهة وردت في القرار رقم 98-262 الصادر في 23 دجنبر 1998 (ج. رسمية عدد 4658 بتاريخ 21 يناير 1999)

13() وفي نازلة أخرى، أورد القاضي الدستوري ما يلي: “… وحيث إنه على فرض أن السيادة الزهرة أيت حوكا- المدلى بشهادة وفاتها- هي نفسها المشار إليها ضمن لائحة المصوتين بجماعة ” تاغبالت ” تحت رقم 320، فإن خصم الصوت المدلى به باسمها من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه، ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع” قرار المجلس الدستوري رقم 98-247 الصادر في 30 شتنبر 1998 (ج. رسمية عدد 4632 بتاريخ 22 أكتوبر 1998.

14() قرار المجلس الدستوري رقم 95-61 صادر في 14 فبراير 1995 (ج. رسمية عدد 4294 بتاريخ 8 مارس 1995). أيضا القرار رقم 95-99 صادر في دجنبر (ج. رسمية عدد 4341 بتاريخ 8 يناير 1996).

15() وفي حيثية أخرى نجد ”أن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة، وإن كانت تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وسلامة الاقتراع، وإن عدم توفرها يترتب عليه بطلان تشكيل المكتب وعدم الاعتداد بالأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز من مجموع الأصوات التي أحرزها، فان استبعاد نتيجة التصويت المطعون فيه، وإسقاط الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز من مجموع الأصوات التي أحرزها، تجعل هذا الشرط القانوني غير مؤثر في النتيجة العامة للاقتراع. راجع قرار المجلس الدستوري رقم 94-49 الصادر في 22 نونبر 1994 (ج. رسمية عدد 4284 بتاريخ 7 دجنبر 1994).

16() – القرار التمهيدي رقم 95-64 الصادر في 13 مارس 1995 (ج. رسمية عدد 4300 بتاريخ 29/3/1995./ والقرار التمهيدي رقم 95-67 الصادر في 21 مارس 1995 (ج. رسمية 4301 بتاريخ 5 أبريل 1995).

17() نورد على سبيل المثال القرارات التالية: القرار رقم 98-192 صادر في 27 مارس 1998 (ج. رسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998) والقرار رقم 2002-479 صادر في 12 غشت 2002 (ج. رسمية عدد 5037 بتاريخ 9 شتنبر 2002).

18() الداعي وراء طرح هذا التساؤل هو أن القرار رقم 96-113 يفيد أن القاضي الناصري الذي عينه رئيس المجلس الدستوري للتحقيق في الطعن الانتخابي المقدم من طرف السيد عبد العزيز الفلاحي ضد السيد محمد زيان، بصفته فائزا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية لعمالة الرباط، لم يقم فيه القاضي الدستوري بالاستماع إلى الشهود الناخبين رغم أنهم لا يتجاوزون 160 شخصا كانوا معنيين بشكل أساسي في الدفوعات المقدمة من طرف الطاعن. راجع قرار المجلس الدستوري رقم 96-113 في 3 يونيو 1996. ( ج. رسمية عدد 4389 بتاريخ 24 يونيو 1996 )

19() مثلا إذا أخذنا الفترة الممتدة ما بين 01 أبريل 1994 و18 أبريل 2001، نجد انه من بين ثلاثمائة وخمس وسبعين (375) قرارا انتخابيا قام القاضي الدستوري برفض مائتين وأربعين (240) طلبا داخلها، ي ما يعادل 64%//

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *