وجهة نظر

حول شكليات الطعن الانتخابي “عريضة الطعن الناقصة”

لكي تقبل المحكمة الدستورية النظر في طعن انتخابي يجب على المعني بالأمر أن يُضمن عريضة الطعن بجملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكل إخلال بهذه الشكليات يعرض الطلب لعدم القبول. وبناء على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، يمكن استنتاج أربع حالات أساسية تكشف من خلالها قرارات المجلس الدستوري السابق عن التقنيات المتبعة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي، ونذكر منها

حالة العريضة الناقصة
الصفة وآجال الطعن
وجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز
وأن تكون المآخذ المعتمدة لها تأثير

العريضة الناقصة

لم يجد القضاة الدستوريين أي عناء في رفض كثير من العرائض المسجلة بأمانة المحكمة (المجلس سابقا) لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066 التي تنص على أن ”يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة إلى أمانتها العامة … مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن” وأن تكون حسب المادة 35 ”موقعة من صاحبها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب … ومشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها”، وينسحب نفس المبدأ على العرائض المودعة بالمحاكم من طرف الطاعنين() والتطبيقات القضائية في هذا الصدد متواترة().

ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قرار المحكمة الدستورية رقم 12-832 بتاريخ 14 فبراير 2012: ”وحيث أنه فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية ( تاوريرت)، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة.

وتتخذ المحكمة الدستورية نفس الموقف إزاء العريضة التي ترد عليها غير مشفوعة بأي مستندات للإثبات لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن: ”لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها(). كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نفس الدائرة الانتخابية().

في المقابل، قد يحدث أن لا يقدم الطاعن طعنا في شكل عريضة بل مقالا راميا إلى الطعن، أو رسائل أو مقالات متضمنة لوسائل وحجج، مما يجعل العبرة حسب القاضي الدستوري المغربي هي بالأسس التي تستند عليها عريضة الطعن لا بالتسمية التي تطلق عليها، وهو الأمر الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري السابق حيث اعتبر القاضي الدستوري في القرار رقم 95-81، أن ”وجه الاعتبار في عريضة الطعن المنصوص عليها هو الطلب المكتوب الموقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب().

*د. عبد الحق بلفقيه / أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *