وجهة نظر

مظلومية القيم الديني سعيد أبو علي

القيم الديني سعيد أبو علي مشهود له بالأخلاق الحميدة والعلم الغزير ونكران للذات، محب لكتاب الله ومولع بمجالس العلم والقرآن، تخرج على يده طيلة العشريتين الماضيتين مئات الطلبة بالمدرسة العتيقة( الرحمة) بمدينة كلميم.

بسبب ترافعه عن الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع القيميين الدينيين من خلال الوقفات الاحتجاجية والكتابات الفكرية والمقالات التعبيرية التي لا تخرج عن نسق ومربع السلمية والأشكال الحضارية، تم توقيفه من وظيفته المنوطة به على الرغم من كونه من حملة الشهادات العليا، ومؤلف كتاب “المساجد بالمغرب رؤية من الداخل” ،عرف بتفانيه في خدمة بيوت الله ومجالس العلم لما يناهز 22 سنة من الجد والعطاء.

في أواخر غشت من الشهر الفارط أوردت صفحة “الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب” أن الإمام المذكور قدم إلى الرباط لزيارة بعض المؤسسات منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم رؤيته ورؤية أسرة المساجد، واستفساره عن وضعه القانوني والاجتماعي لكنها أغلقت أبوابها في وجهه، فزار على إثر ذلك مؤسسة محمد السادس للأئمة ومديرية القيمين الدينيين، ولما أراد مقابلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تعرض للاعتقال.

قدم أبو علي أمام وكيل الملك بابتدائية تمارة في حالة إعتقال وبعد 3 أسابيع حكم عليه يوم الأربعاء 15 شثنبر 2021 بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم في غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة وفي غفلة من متابعة محنته من قبل الرأي العام.

ترى لماذا تم اعتقال هذا الإمام المقهور الذي آمن برسالة تحصيل العلم وتعليمه وآمن بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير والتظاهر فمارس هذا الحق بكل سلمية وعفوية؟

لماذا اعتقل الإمام سعيد بمجرد إقدامه على خطوة التشكي من الجهات التي أوكل القانون لها ذلك حسب ظهير رقم 104.14.1 الصادر بتاريخ 20 ماي 2014 المتعلق بتنظيم مهام القيميين الدينيين وتحديد وضعياتهم؟ حيث جاء في المادة 28 منه “تعرض شكايات وتظلمات القيمين الدينيين على لجنة تحدث لهذه الغاية، يطلق عليها اسم ” اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين “.

هل يعقل أن أجور القيميين الدينيين محصورة بين 400 درهم و1000 درهم وهم ينتمون إلى أكثر الوزارات بالمغرب ثراء وتملكا لعقارات سكنية وأصول تجارية وتتلقى عطاءات خيالية من المحسنين وفاعلي الخير.؟

أليس من الظلم والإجحاف أن تبرم الوزارة الوصية مع القيم الديني عقدا مقابل أجر زهيد وتمنع عليه بمقتضى المادة التاسعة من ذات الظهير أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط في القطاع العام أو الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؟

* محمد النويني محام باحث في القانون الدولي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *