مجتمع

سابقة بالمغرب.. محكمة النقض تؤيد قرارا يبرئ فتاة قاصر من تهمة الخيانة الزوجية

قضى قرار مبدئي لمحكمة النقض، مؤخرا، ببراءة قاصر متزوجة، توبعت من طرف النيابة العامة بجنحة الخيانة الزوجية بمدينة الصويرة.

واستندت محكمة النقض في تعليل قرارها غير المسبوق على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.

واعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية، استند على كونها ما تزال قاصر غير مكتملة التمييز مما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي.

وأكدت المحكمة العليا أن القاصر لا يعتد بإرادتها في العلاقات الجنسية مع الغير ما دام أن المشرع اعتبرها ضحية غير مكتملة التمييز، طالما لم تتجاوز سن 18 سنة من عمرها، وأضفى عليها حماية قانونية، واعتبر كل “اتصال جنسي” بها ولو بإرادتها يشكل جريمة هتك عرض قاصر.

في هذا السياق، تشدد مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة والتي ولئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج، فإنها “لا تمتدّ إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر ضحية في جرائم العرض بمجرد زواجه؛ والتي تهدف إلى حماية مصلحته الفضلى وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989”.

وتعود تفاصيل قضية القاصر التي اتهمها زوجها بالخيانة، إلى سنة 2019، حينما ألقت الشرطة القبض عليها متلبسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من طرف الزوج.

بناء على تلك المعطيات تابعت النيابة العامة الفتاة القاصر من أجل الخيانة الزوجية، وعملت على إحالتها على أنظار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، كما تابعت شريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.

وكان قاضي الأحداث، قد صرح ببراءة المتهمة من أجل المنسوب اليها، بعلة كونها قاصر، مما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك.

واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي الأحداث متمسكة بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج، تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتّب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج.

وأيدت المحكمة الاستئنافية قرار قاضي الأحداث فتقدمت النيابة العامة بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *