مجتمع

دعاوى تجر جامعة محمد الخامس إلى القضاء

تواجه جامعة محمد الخامس سلسلة من الدعاوى المقدمة ضدها أمام المحكمة الادارية حول ملف مبارتين لتوظيف أساتذة مساعدين بكلية الطب والصيدلة وكلية العلوم.

وتلقت المحكمة الإدارية إلى الآن ملفين بعد إلغاء نتائج مبارتين تهمان تخصصين تقدم لهما عدة مترشحين، ليتم في الأخير إبقاء ثلاثة أسماء في كل تخصص من طرف اللجنتين المكلفتين بدراسة الملفات واختبار أهلية وكفاءة المترشحين الثلاثة في كل تخصص.

وحسب أستاذين قاما بتقديم الدعاوى فإن رئاسة جامعة محمد الخامس قامت بإلغاء النتائج بعد قطع كل المراحل منذ مارس الماضي تاريخ إعلان فتح الترشيح والتباري، لتسقط في خروقات للقانون المتعلق بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.

وبالنسبة لتخصص ethnobotanique الخاص بكلية العلوم، فبعد إلغاء النتائج الأولى في مارس تم الإعلان عن إعادة فتح المباراة في يوليوز وتم مجددا سحبها ليتم فتحها مجددا في شتنبر، لكن تم سحبها مجددا من طرف وزارة التعليم العالي رغبة منها في إيفاد لجنة تفتيش إلى كليتي العلوم والطب والصيدلة، ليتم يوم 22 دجنبر الجاري الإعلان عن فتح المبارتين مجددا لإجراء الاختبارات يوم 29 منه.

وبالعودة إلى القانون المؤطر لمباريات التوظيف، فقد عمدت الجامعة بداية إلى احترام المساطر كما تنص على ذلك المادة 5 حيث تفيد أن لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين تتألف من خمسة أعضاء ينتمون لمجال التخصص المتبارى عليها، ويكون عضوان منهم من خارج المؤسسة الراغبة في التوظيف، كما تشير إلى أن العميد يعين رئيس اللجنة العلمية، أما المادة 8 فتهم تقديم مجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية وكل ما يتصل بالبحث وتتم مناقشة كل هذا مع اللجنة التي تعمد إلى تقييم عمل كل مترشح وتقدير كفاءته في التدريس.

لكن حسب الطرفين اللذين تقدما إلى القضاء الإداري فإن الخروقات همت المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة، فالأولى تقول إن لجنة المباراة تحرر محضرا يتضمن نتائج المباراة يحرر في ثلاث نسخ، وتوجه نسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأخرى إلى رئاسة الجامعة ويحتفظ بالثالثة لدى المؤسسة المعنية. أما المادة الأخرى فتنص على تعليق قائمة المترشحين المقبولين داخل المؤسسة، وهو ما امتنعت عنه رئاسة جامعة محمد الخامس إلى الآن.

ويطالب الأستاذان رئيس جامعة محمد الخامس بالإفصاح عن مضمون محاضر اللجنتين والنتائج التي تم إقرارها بدل التكتم عليها خلافا لما يؤكده القانون.