منتدى العمق

ما هو القتل الرحيم ؟

يقصد بالقتل الرحيم، إنهــاء لحياة المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة لا يرجى شفاؤها أو بعض الأمراض التي تدخل الشخص في غيبوبة طويلة وتجعله تحت رحمة الأجهــزة الطّــبية، حيث يتم رفع هــذه الأجــهزة في حال موافقة ولي الأمر، لإنهاء حياة المريض رحمة به من العذاب والاوجاع التي لا يستطيع تحملها.

وتعتبر بلجيكا أول الدول التي سنت قانون ” الموت الرحيم” دون تحديد السن القانوني للسماح بالمريض اتخاذ مثل هذا القرار، وينص هذا القانون أن يكون القاصر متمتعا بقواه العقلية وقادرا على اتخاذ قرارات معقولة وفي المراحل النهائية من المرض، بالإضافة إلى ضرورة موافقة والديه، كما أن هولندا تسمح ب ” الموت الرحيم” شريطة أن يفوق أعمار المرضى القاصرين 12 سنة، لمجموعة من الإعتبارات تتعلق بمدى قدرة الطفل على اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية في حياته، لأنه صعب للغاية.

بالإضافة لبلجيكا وهولندا، هناك بعض الدول التي تسمح بالموت الرحيم أو تساعد الشخص على إنهاء حياته بتقديم أدوية أو وصفات مميتة .

§      لوكسمبرغ تسمح بالموت الرحيم والانتحار بمساعدة الغير.

§      سويسرا تسمح بالانتحار بمساعدة الغير

§      كولومبيا تسمح بالموت الرحيم.

§      كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وفيرمونت ومونتانا تسمح بمساعدة المريض على الموت.

ويبقى السؤال المطروح ما مدى شرعية ” الموت الرحيم” بغض النظر عن الدين الذي ينتمي إليه كل فرد؟ ألا يعتبر الموت الرحيم خرقا لأحد أهم الحقوق الطبيعية التي تولد مع الإنسان، الحق في الحياة حتى وإن كان الأمر يتعلق بإنهاء حياة المريض رحمة به؟ ما حكم الدين الإسلامي في ” الموت الرحيم”؟؟

يعتبر ” الموت الرحيم” قرارا يصعب على الإنسان وضع جواب له حينما يطرح السؤال المتعلق ب “الشرعية”، لأن الموت الرحيم لا يعني إلا إنهاء الحياة فهو شبيه بالانتحار حتى وإن كانت حالة المعني بالأمر خطيرة ولا يرجى علاجها، فهذا القرار يمس بأحد أهم الحقوق الطبيعية الفطرية التي تضمن للإنسان منذ أن سقط في رحم أمه، فليس من حقه أو من حق غيره  أن يعصف به أو يتصرف فيه مهما كان السبب، فالحياة مصونة والإعتداء عليها جريمة. وبالرجوع إلى المواثيق الدولية نجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948، نصت المادة الأولى أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وفي المادة الثالثة نصت على أنه : ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية، وفي الاتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بحقوق المدنية والسياسة لعام 1966،  نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة (إن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي).

بالرجوع إلى الدين الإسلامي الذي يعتبر مرجعية أساسية للمسلمين من أجل معرفة مدى شرعية هذا القرار لنقول بذلك الحمد لله على نعمة الإسلام،  قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} الأنعام:151، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وســـلم قال : ( من تردى من جبل فَقَتَلَ نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سُماً فقتل نفسه، فسُمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يَجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً).

وعليه فقتل النفس محرم شرعا مهما كان السبب، لأن الله عز وجل هو من يقبض الأرواح.