مجتمع

الداكي: المغرب يتبوأ اليوم مكانة مميزة في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني

اعتبر، مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن المغرب أصبح يتبوأ اليوم مكانة مميزة في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الندوة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”، (أشار) إلى أن جهود المملكة المغربية المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أدت إلى جعلها اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن، من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانونين”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه ” المملكة المغربية شرعت، بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن “هذا المسار تعزز بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما”.

“إن اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولان الإضافيان لسنة 1977، يعدان، حسب الداكي، من بين المعاهدات الدولية التي تضم القواعد الأكثر أهمية لحماية الإنسان في حالة النزاعات المسلحة للحد من همجية الحروب، كما توفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومن بينهم المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة، وللأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية أي الجرحى والمرضى وجنود السفن الغارقة وأسرى الحرب”.

كما يندرج تنظيم هذه الندوة، يؤكد رئيس النيابة العامة، ضمن الالتزام المتمثل في احترام وكفالة احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني  خاصة بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وذلك تفعيلا لما ورد في المادة الأولى المشتركة من الاتفاقيات  الأربع على أنه “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”، وللتأكيد على ضرورة التزام وتعهد الدول بنشر أحكام الاتفاقيات على نطاق واسع، طبقا للمادة 47 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة  127 في فقرتها الاولى من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 144 في فقرتها الاولى من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 83 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *