مجتمع

مقترح قانون يروم تمليك أراض فلاحية لمستغليها بصفة منتظمة لتشجيع الاستثمار

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أوالقابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، وذلك من أجل تحرير وعاء عقاري هام، سجل في ملك الدولة الخاص إبان الاستعمار الفرنسي، من كثير من عراقيل الاستثمار فيه.

واعتبر البيجيدي أن تفويت هذه الأراضي للسكان الذين يثبت استغلالهم لها تاريخيا سيمكن من تحرير وعاء عقاري هام من كثير من عراقيل ومعيقات الاستثمار فيه، “كما سيخلق قيمة مضافة هامة سيستغلها السكان القرويون للاستثمار في أراضيهم وتنمية موارد عيشهم وإبعاد هاجس الخوف الدائم الذي يعيشونه عندما يفكرون في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وهم يتلقون إنذارات بإفراغ أراضيهم “.

وأشارت المجموعة النيابية في تقديم مقترح القانون إلى أن الاستعمار الفرنسي قام بتحديد وتحفيظ العديد من الأراضي الفلاحية باسم ملك الدولة الخاص، كثير من هذه الأراضي كانت في الأصل تشكل مناطق زراعية أو رعوية لكثير من القبائل، ولم يتمكن أغلب سكان هذه القبائل من تقييد أي اعتراضات على هذه التحفيظات أو التحديدات الإدارية.

تقييد هذه الأراضي في الصك العقاري باسم ملك الدولة، حرم العديد من السكان من حقوقهم في أراض توارثوها أبا عن جد وكانوا يعيشون عليها ومنها قبل مجيء المعمر إلى البلاد، يضيف المصدر.

وأوضح مقترح القانون أن الوضعية العقارية لكثير من الأراضي الفلاحية، التي سجلت في ملك الدولة الخاص، لا تساعد الفلاحين على الاستثمار والإنتاج واستغلال الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لتشجيع الفلاحة.

“فلا الدولة تستفيد من مردودية الأرض في إطار كراء أو تفويت، ولا الفلاح يستفيد من استغلال الأرض عبر إمكانية رهنها والاستثمار الآمن فيها، وبالتالي لا يستفيد الوطن من هذه الأراضي المرتهنة في أيدي فلاحين تاريخيا والممنوع عنهم استغلالها بشكل آمن للتهديد الدائم للدولة لأي استثمار فيها”، يضيف المصدر.

وحصر مقتر القانون المستغل للقطع الأرضية بصفة منتظمة في أربعة أصناف، يتمثل الأول في المستغل الأصلي للقطعة الأرضية الذي يثبت ارتباطه قبل الاستقلال بالجماعة الترابية حيث يتواجد العقار. والذي يثبت بشهادة عدلية استغلاله للقطعة الأرضية لمدة تفوق عشر سنوات أو ذوي حقوقه.

أما الصنف الثاني فهو الحائز الأصلي للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستغل الأصلي لاسيما عقد بيع أو تنازل أو عقد هبة أو وصية أو عقد معاوضة. الذي يثبت ارتباطه بالجماعة الترابية حيث يتواجد العقار قبل الاستقلال أو ذوو حقوقه.

ومن هذه الأصناف الأربعة أيضا الحائز للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستغل الأصلي أو ذوو حقوقه لاسيما عقد بيع أو تنازل أو عقد هبة أو وصية أو عقد معاوضة، ثم المستغل الذي يثبت بعقد عدلي حيازته الهادئة للقطعة لمدة تفوق عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ونص المقترح ذاته على أن تفوت القطع الأرضية المعنية بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتألف من: القائد المعني بالأمر، وقابض التسجيل والتمبر، والمحافظ على الأملاك العقارية، ورئيس مصلحة المسح العقاري، المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر، ورئيس المصالح الأقليمية للأملاك المخزنية، ورئيس المجلس الجهوي أو من يمثله؛ ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ورئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو من يمثله، ثم رئيس الغرفة الفلاحية المعنية بالأمر أو من يمثله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *