مجتمع

وزارة بنموسى تنهي “تعقيدات” انتقال تلاميذ الخصوصي إلى العمومي

في إجراء يهدف إلى تكريس المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة لتبسيط مسطرة انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المؤسسات التعليمية العمومية.

وقررت الوزارة إلغاء المذكرة المعمول بها في هذا الصدد والتي تحمل رقم 12 بتاريخ 18 يناير 1990 انسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها.

ودعت الوزارة عبر مذاكرتها الجديدة مسؤوليها الجهويين والإقليميين إلى العمل على اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.

يشار إلى أن الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والموافقة من المؤسسة المستقبلة كان كافيا للانتقال بين مؤسسات التعليم العمومي دون ترخيص من المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

وكانت الوزارة تفرض على تلاميذ التعليم الخصوصي الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي تقديم ملفات طلب الالتحاق إلى المديرية الإقليمية القريبة من سكناهم.

وتتضمن هذه الملفات، بحسب مذكرة 1990 طلبا مكتوبا موقعا من لدن ولي أمر التلميذ المعني بالأمر ، يتضمن عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها، فضلا عن شهادة المغادرة مسلمة من آخر مؤسسة تابع بها التلميذ دراسته إذا سبق له أن درس بالتعليم العمومي مثبت فيها القسم الأخير و قرار مجلس القسم في نهاية السنة.

ويتضمن الملف أيضا شهادة مدرسية مسلمة من طرف المؤسسة الخاصة التي يتابع بها التلميذ دراسته، تبين المدة الدراسية التي قضاها بكل قسم مع قرار مجلس القسم في نهاية السنة.

ونصت المذكرة على أنه لكي تكون هذه الشهادة صالحة، يجب أن تتضمن اسم المؤسسة وعنوانها ورقم وتاريخ الترخيص بفتحها و اسم السلطة الحكومية التي أصدرت هذا الترخيص ، وكذا اسم وتوقیع وخاتم المدير. كما يجب أن يكون مصادقا عليه من طرف المصلحة الإقليمية الممثلة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم التي تقع المؤسسة داخل دائرة نفوذها.

وتشير المذكرة الملغاة إلى ضرورة تضمين بيان نتائج الاختبارات الدورية لآخر موسم دراسي تابع خلاله التلميذ دراسته مثبت فيه القسم والنقط المحصل عليها وتقديرات المدرسين. كما يجب أن تكون مذيلة بخاتم واسم وتوقيع مدير المؤسسة.

وزاد المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا قدم التلميذ طلب الالتحاق بالتعليم العمومي فيجب حينئذ الإدلاء بنتائج آخر دورة قضاها بالمؤسسة الخاصة، وعقد الازدياد لا يتعدى تاريخ إصداره ثلاثة أشهر.

ويضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه، تشير مذكرة 1990،  إلى أنه بالنسبة لتلاميذ الطور الثاني من التعليم الأساسي شهادة الانتقال إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي، وبالنسبة لتلاميذ المرحلة الثانوية شهادة تثبت توجيههم إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، و تسلم هاتان الشهادتان من مصالح الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الأساسي والثانوي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *