سياسة

تفاصيل إحداث مؤسسات عمومية مستقلة بديلا عن المديريات الجهوية للصحة

تداول المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، في مشروع قانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي، وذلك بديلا عن المديريات الجهوية للصحة.

ووفقا لمذكرة تقديم هذا المشروع، فإنه بالرغم من المنجزات المحققة في مجال تحسين جودة العلاج والعناية الصحية وعرض العلاجات، تلبية للحاجيات الصحية المتزايدة للمواطنات والمواطنين، إلا أنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.

وسجلت المذكرة التقيديمة التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة ونقص التأطير في مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات”.

وأشارت إلى أن “التنسيق بين مختلف شبكات المؤسسات الصحية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب والمراكز ومختلف المؤسسات الصحية العمومية يظل منعدما”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم إعداد مشروع قانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وذطلك لتجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.

وستتكلف كل مؤسسة عمومية واحدة مستقلة بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، وتنفيذا لما نصت عليه المادة 32 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويتمحور مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية على التنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها.

كما ينص هذا المشروع على تحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي لاسيما تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار ثم لتربية المجال الإداري.

علاوة على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما، كما ينص على ارتكاز الهيكل التنظيمي للمجموعة على بنيات، من بينها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين، إضافة إلى تحديد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

ويتمحور مشروع هذا القانون على “مقتضيات ختامية وانتقالية تتعلق أساسا بكيفية حلول المجموعات محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها، والنقل المجاني للأموال المنقولة والعقارية إليها، وتاريخ الشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها”.

ونص هذا المشروع، على أن هذه المجموعة يديرها مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، فيما يتألف مجلس الإدارة على ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من يمثله، ووالي الجهة أو من يمثله، وقيدومي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم.

كما تتألف من ممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، وممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والعاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، وممثلي باقي فئات المستخدمين العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، إضافة إلى 3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.

ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لغدارة المجموعة، ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية: المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة، واعتماد الخريطة الصحية الجهوية، واعتماد البرنامج الطبي الجهوي، والمداولة في شأن تسيير المؤسسات الصحية امكونة للمجموعة، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه المؤسسات.

علاوة على حصر ميزانية المجموعة وقوائمها التوقعية متعددة السنوات، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها، وحصر الحسابات السنوية للمجموعة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج، واعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات المجموعة واختصاصاتها، بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *