أخبار الساعة، مجتمع

الحرمان من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة يخرج موظفا للاحتجاج بميدلت

بوعزة سلام، الموظف بالجماعة الترابية تانوردي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة

نفذ بوعزة سلام، الموظف بالجماعة الترابية تانوردي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة سالفة الذكر، رافعا شعارات مطالبة بإنصافه، منددا بحرمانه من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، وبأشكال التمييز والزبونية والمحسوبية بالجماعة سالفة الذكر، بعد احتجاج مفتوح  دخل سنته السادسة بحمل شارة الاحتجاج.

وعن أسباب الاحتجاج، أشار في بيان موجه للرأي العام الوطني، إلى أن “هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي استهجانا لكل القرارات التميزية، والمزاجية، والغير المؤسسة، والضاربة عرض الحائط لكل القوانين الجاري بها العمل التي يتحمل مسؤولياتها الرئيس الحالي من منطلق مسؤولياته ومهامه الرئاسية ما لم يتحرك ويسارع الزمن استدراكا و تجنبا لما لا تحمد عقباه باستصدار ليس فقط العقوبات التأديبية في حق من ثبتت في حقهم المسؤولية التقصيرية بل أيضا في تحريك المساطر القضائية لدى الجهات القضائية حسب الاختصاص النوعي والمجالي و إلا أصبح طرفا في مختلف الخروقات القانونية و الجرائم الجنائية التي تستوجب من عامل الإقليم تفعيل مسطرة العزل في حقه تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14”.

وأشار سلام، في البيان الذي إطلعت جريدة ”العمق”على نسخة منه، أن “ الرئيس من منطلق مهامه مهما حاول لن يجد مبررا لتعطيل تسوية تعويضاتي العائلية لمدة ستة أشهر علما أني أرفقت بكتابي المودع بكتابة الضبط تحت عدد 120 بتاريخ 12/07/2022 ثلاث نسخ من عقود الازدياد لابنتي/المولد الجديد مطالبا إياه بتحيين تعويضاتي العائلية وتمكيني من منحة الازدياد دون أية استجابة تذكر وفي خرق سافر للمادة الرابعة من المرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378  (27 نونبر 1958) المحددة بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، و التي تنص على أن الأولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الإدلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية”.

وأوردت المراسلة ذاتها، أن “رئيس الجماعة المذكور لن يجد مبررا لعدم الاستجابة لطلباته المتكررة منذ 28 فبراير الماضي قصد تمكينه من بطائق تنقيطي برسم سنوات 2006 إلى 2009 . كما أنه لن يجد ما يعلل به استفادة موظف رهن إشارة قيادة أيت اوادير من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة في تحد سافر للمرسوم رقـــــم : 2.13.422 المتعلق بالوضع رهن الإشارة والذي ينص على أن الموظف رهن الإشارة يستفيد من باقي التعويضات و المصاريف الأخرى من إدارته المستقبلة. أو استفادة مساعد أداري من الدرجة الثالثة من ذات التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي إن كان يستفيد منها من منطلق مهامه في النظافة. فما حاجة الجماعة إلى العمال العرضيين ؟ ومن أين له أن يستقيم استفادة الموظف المكلف بالمصاريف والميزانية حينها وفي عهد الرئيس السابق، دون غيره من الموظفين إلى غاية ترقيته إلى درجة محرر من الدرجة الثانية وحرمان آخرين، دون أن يقترن ذلك القرار بالتمييز والمزاجية والمحاباة ويتم حرماني من ذات التعويضات؟”.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، أنه “ القانون يقف في صفه من منطلق مهام تصحيح  الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، حيث يعتبر الأرشيف كما لا يخفى على رئيس جماعة تانوردي عمله الأساسي وبالتالي يحق له الاستفادة من ذات التعويضات وموظف آخر بالحالة المدنية، طبقا للفقرة الأخيرة من دورية وزير الداخلية رقم 38 بتاريخ 25 مارس 2008 بشأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والتي جاء فيها بالحرف، أما فيما يتعلق بالموظفين والأعوان الذين يشتغلون في مصالح تتوفر على أرشيفات خاصة ، فإن هذا التعويض يستفيد منه كل من يعتبر الأرشيف عمله الأساسي سواء بمصالح الحالة المدنية، تصحيح الإمضاء، مصالح الجبايات أو المكتبات الجماعية”.

وتساءل المصدر ذاته، عن كيفية تنظيمه لامتحانات الكفاءة للترقي لدرجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7 بتاريخ : 04 و 05 يونيو 2022 لموظف أمي وبالأحرى قرار نجاحه في تلك الامتحانات إن كان قد استصدره بالفعل، فكيف له تعليل استمرار صرفه للأجرة الشهرية لموظف أمي هو الآخر كان قد استفاد من الترقية لدرجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7 من خلال امتحانات الكفاءة المهنية بتاريخ : 03 و 04 أبريل 2021 والتي ولئن كان تنظيمها حينها من طرف الرئيس السابق للجماعة، فإن الرئيس الحالي وقد بلغ إلى علمه عدم مشروعية تلك الترقية واقترانها بجريمة التزوير مطالب ليس فقط بإلغاء القرارات الصادرة بشأنها بل وتقديم ملف للجهات القضائية المختصة، وإلا أصبح متسترا على تلك الجريمة بصفته الآمر بالصرف ومسؤولا عن حماية المال العام من أي هدر دون وجه حق”.

وختم المتحدث ذاته، تصريحه بالقول، إن “استمرار الخروقات القانونية أصبح قاعدة وليس استثناء بجماعة تانوردي، ذلك أن الإعلان عن امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى السلم 8 التي أجريت يوم السبت والأحد 17 و 18 دجنبر الجاري كان قد صدر منذ تاريخ 08 مارس الماضي وتم نشره ببوابة التشغيل العمومي منذ تاريخ  22 مارس الماضي، و بذلك لا يمكن إلا أن يصدر هذا الإعلان بناء على القرار الوزاري رقم 1177.11 بتاريخ 27 أبريل 2011  المتعلق بشروط و إجراءات تنظيم تلك الامتحانات، والحال أن هذا القرار لم يعد ساري المفعول منذ تاريخ 24 ماي 2022 حيث تم نسخه بمقتضى المادة 11 من قرار الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 1438.22 صادر في 23 من شوال 1443) 24 ماي 2022) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية للترقي في الدرجة بالنسبة لهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، وبالتالي فنحن أمام إعلان باطل لبطلان ما بني عليه ومعه استطال البطلان لكل قرار يتعلق بنتائج هذه الامتحانات وهو ما يستلزم فتح تحقيق في الموضوع و ترتيب الجزاءات ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *