مجتمع

النقض: الطعن بالسكين المؤدي للوفاة ليس سببا كافيا لوحده لإدانة متهم بالقتل العمد

اعتبر قرار صادر عن محكمة النقض، أواخر شتنبر 2021، أن الطعن بالسلاح الأبيض (سكين) المؤدي لوفاة الضحية ليس سببا كافيا لوحده لإدانة المتهم بجناية القتل العمد.

ورفضت محكمة النقض طلبا للنقض مرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن إعادة تكييف الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد.

وقالت محكمة النقض في قرارها الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، إن عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المكونات الأساسية في جريمة القتل العمد أو محاولتها، وأنه كلما انعدم هذا العنصر أمكن تكييف الأفعال طبقا لوصف آخر.

في التفاصيل، تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بتصريح بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية 2021/02/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/24 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جناية السرقة مع استعمال السلاح وبإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح محكمة النقض بالسلاح طبقا للفصل 401 فقرة 2 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة تكييف الأفعال ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وجاء في طلب الوكيل العام، أن المحكمة قضت بتكييف الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد دون مناقشة منها للنشاط الإجرامي للمتهم من جميع الزوايا على ضوء تصريحات الضحية والشاهدتين التي تفيد إسقاطه المجني عليه أرضا وتعريضه للضرب والجرح بواسطة سكين على مستوى رأسه وعنقه ومناطق أخرى من جسده.

واعتبر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أن هذا الاعتداء خلف للضحية جروحا بليغة حسب ما جاء بمحضر الضابطة القضائية وما تضمنته الشهادة الطبية المدلى بها في الملف وهو ما ينم عن انصراف نيته إلى قتله الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ويتعين نقضه وإبطاله.

وفي قرارها قالت محكمة النقض، إنه “لما كان عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المكونات الأساسية في جريمة القتل العمد أو محاولتها وأنه كلما انعدم هذا العنصر أمكن تكييف الأفعال طبقا لوصف آخر”.

وأضاف القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من أن ما صدر عن المتهم من اعتداء في حق المجني عليه كان عرضيا ولحظيا إذ إنه لما كان في طريقه ليلا في اتجاه مسكنه وهو في حالة سكر صادفه (المجني عليه) رفقة خليلته فاطمة الخطابي وبعد مشادة بينهما ودفاعا عن نفسه أسقطه أرضا ووجه له عدة ضربات بواسطة صندوق خشبي وفر هاربا وهي الواقعة التي أكدتها الشاهدة بيمينها، وانتهت إلى أن الأفعال الثابتة في مواجهته لا يمكن وصفها إلا بالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي.

وأكدت محكمة النقض إلى أن محكمة الاستئناف في بني ملال “تكون مارست سلطتها في تقديم حقيقة الوقائع انطلاقا مما راج أمامها من مناقشات وما توفر لديها من أدلة طبقا لما تخوله لها المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها معللا ومؤسسا ولم يخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *