مجتمع

الوكيل العام يدافع عن قرار التنصت على هاتف مسؤول قضائي في ملف “الارتشاء” بالبيضاء

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة طويلة مساء اليوم الثلاثاء، رد فيها على كل ما جاء به دفاع المتهمين في القضية المعروضة أمام غرفة الجنايات الابتدائية والتي يتابع فيها مسؤولون قضائي;ن، بينهم نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع، أحدهما متابع في حالة سراح، ومحامي ومسؤولين أمنيين ووسطاء.

وأكد الوكيل العام في رده، على عدم خرق مسطرة المتابعة، سواء فيما تعلق بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الامتياز القضائي أو مسطرة الاستماع للمتهمين، خاصة في حق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الإبتدائية بعين السبع المتابع في حالة سراح، والذي أثار دفاعه خلال جلسة 17 فبراير الجاري قضية خرق مسطرة المتابعة.

واستند الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فيما يخص نفيه خرق المسطرة في التقاط المكالمات الهاتفية الخاصة بالمتهم المذكور، إلى نفس المادة التي استند إليها الدفاع، وهي المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي أبرز من خلالها الدفاع أنها حددت الجرائم الموجبة لالتقاط المكالمات وهي جرائم جنائية وغير جنحية باعتبار أن المتهم متابع بجنحة.

وباعتبار نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع المتابع في حالة سراح متهم بجنحة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، أوضحت النيابة العامة أن المادة 108 سطرت الجرائم الموجبة لالتقاط المكالمات وأوردت ضمنها جنحة الاتجار بالمخدرات وهو ما فتح الباب أمام النيابة العامة للقيام بهذا الإجراء بعد مراسلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمنح إذن التقاط المكالمات، على عكس ما أورده الدفاع الذي أثار عدم القيام بهذا الإجراء.

وتابع مضمون الرد ذاته في مرافعة دامت حوالي ساعتين من زمن الجلسة، بالتشديد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قدم ملتمسا للرئيس الأول للمحكمة من أجل منح إذن بالتقاط المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم المتابع في حالة سراح، حيث عرض نسخة من المتلمس الذي بموجبه منح الرئيس الأول الإذن فيه بالتقاط المكالمات على أنظار هيئة الغرفة المحتضنة للملف.

وأوضح أن النيابة العامة من حقها البحث عن أدلة كما من حق المتهم البحث عن قرينة البراءة، وأن الرئيس الأول للمحكمة هو الذي يقرر جدوى التقاط المكالمات من عدمه، ولا شيء يمنع الوكيل العام للملك من اللجوء إليه إذا اقتضى الأمر في إطار ما نص عليه القانون.

ورد الوكيل العام على أن الهاتف مسكن صاحبه وقد يحمل أسرارا قد لا يحملها مسكنه الإسمنتي، مضيفا أن الاعتداء على المراسلات خط أحمر ولا يجوز المساس بمقتضى الدستور، ولا يجوز اقتحام هاتف الغير إلا برضاه، إلا أن المشرع فتح باب الاستثناء ليقول إن كانت المراسلات والمكالمات خاصة فإنها تصطدم بمصلحة أكبر منها، وهي المتعلقة بمكافحة الجرائم ولذلك أتاح المشرع للجهات المعنية في الحدود التي أتاحها قانونا بفتح الهاتف والاطلاع على تلك الأسرار في إطار ما يستلزمه البحث.

وعاد ليؤكد على أن مسطرة التصنت لمكالمات المتهم تمت في إطار قانوني سليم، لأنها اتخذت بعدما لجأ الوكيل العام للملك إلى مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عن طريق ملتمس كتابي طلب فيه الإذن له بالتقاط المكالمات التي أجريت عن بعد والصادرة عن أرقام المتهم، مع تحرير محضر عن كل بداية التقاط ونهايته، وبالتالي لا يوجد ما يدفع النيابة العامة بأن تقضي ببطلان مسطرة المتابعة.

واسترسل الوكيل العام في رده بالقول، إنه ليس هناك أي خرق لأي إجراء مسطري ماس بحقوق الدفاع، وبالتالي كانت المادة 227 واضحة، بنصها على أنه “لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم”، والتمست من النيابة العامة من المحكمة البث في الدفوعات الشكلية بصفة فورية ولها استثناء تأجيل النظر فيها بتعليل إلى حين ضم الدفوعات الجوهرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *