سياسة

المحكمة الدستورية تنهي جدل امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور للبرلمان

أنهت المحكمة الدستورية، وهي تنظر في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للدستور، الجدل حول امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور لاجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، بعدما حسمت في 2016 بشأن حضور رئيس النيابة العامة، واعتبرته مخالفا للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.

وصرحت المحكمة بعدم دستورية مقتضيات المادة 86 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى أن “مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة”.

وأدرجت المادة 86، “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”، و”مؤسسة الوسيط”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع.

كما أدرجت نفس المادة، “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، و”مجلس المنافسة” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، و”المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و”المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”، و”الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” و”المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” و”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.

وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في فاتح مارس الجاري، إنها “تستحضر، أثناء بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى قواعد هذا النظام، ومقروئيتها، ووضوحها، وانسجامها، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، متى تراءى للمحكمة، على وجه الخصوص، أن تطبيق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصيغة المعروضة بها على هذه المحكمة، من شأنه أن يفضي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور.

وحيث إن الدستور، يضيف القرار الذي اطلعت عليه “العمق”، “أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، لاسيما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة الثانية)، و68 (الفقرة الأخيرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانية) و83 (الفقرة الأولى) و102 منه”.

وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أنه “لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم”.

يشار إلى أن عدم حضور رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الاثنين 13 فبراير الماضي، إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، أثار جدلا وسط أعضاء اللجنة، الذين طالبوا بـ”ضرورة” حضوره للتفاعل مع مداخلات وتساؤلات النواب والشارع المغربي، وهو ما دفع برئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي إلى التنقل إلى القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة المالية حيث أكد أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بالحضور.

وفي هذا الإطار، تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو بتعديل على الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة، يقضي، بـ”استدعاء البرلمان الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم أرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعنية”.

وكانت المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري آنذاك) قد حسمت في قرارها رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، في حضور الوكيل العام للملك لتقديم تقارير النيابة العامة داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، حيث أصدرت قرارا مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *