مجتمع

تصدرها السلك الابتدائي.. “مجلس الحسابات” يسجل ارتفاع معدلات تغيب الأساتذة

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن التغيب في قطاع التربية والتعليم يعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ، مسجلا ارتفاع معدلات تغيب الأساتذة.

وأوضح المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، أنه تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد الغيابات بالمجالين الحضري والقروي، من بينها غيابات غير مبررة، حيث بلغ 207.463 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017، أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 في المائة.

وأشار المجلس إلى أن أعلى مستويات الغياب سجلت في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي، مبرزا أن هذه الظاهرة تختلف حسب الأكاديميات وحسب المجال (قروي/حضري) وكذلك حسب المسالك.

كما سجل المجلس ذاته فوارق مهمة في البيانات الإحصائية الخاصة بالغياب غير المبرر، الممسوكة على مستوى كل من الأكاديميات وإدارة الموارد البشرية، فعلى سبيل المثال، خلال سنة 2020، تم تسجيل 174.322 يوم غياب لدى أكاديمية طنجة-تطوان- الحسيمة، في حين، وخلال نفس السنة، تم تسجيل فقط 9475 يوم غياب لدى مديرية الموارد البشرية، أي بفارق 137.847 يوم.

أما بالنسبة لأكاديمية الدار البيضاء-سطات، فإن عدد أيام الغياب لدى الأكاديمية هو 180.649 يوما، في حين تشير معطيات مديرية الموارد البشرية إلى 8842 يوم غياب فقط، أي بفارق 171.807 يوم.

من جهة ثانية، سجل “مجلس العدوي” عدم اجتياز أعضاء هيئة التدريس لامتحان التأهيل المهني، لافتا أن فئة واسعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات، لا تخضع لامتحان الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية CAP، مذكرا بأن القرار المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 اشترط نجاح هذه الأطر في الامتحان المذكور لترسيمهم، كما حدد القرار سالف الذكر، وفق المجلس، فترة إجراء الامتحان في غضون السنة الثانية ابتداء من تاريخ التوظيف.

وحسب المؤسسة الدستورية ذاتها، فإنه من بين 83.422 أستاذا تم توظيفهم، خضع 3568 منهم فقط لامتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة 4.28 في المائة من مجموع أساتذة الأفواج الخمسة الأولى والذين من المفروض خضوعهم لهذا الامتحان، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، لم تعمل وزارة التربية الوطنية على تسوية وضعية هذه الفئة، علما أنها تمارس فعليا مهنة التدريس وتشارك في الحركة الانتقالية نحو جميع المديريات الإقليمية التي تخضع لنفس الأكاديمية.

كما سجل التقرير ذاته فوارق مهمة بين الحاجيات الحقيقية من الأساتذة والحاجيات المعبر عنها والناتجة عن الخريطة التربوية، مضيفا أنه على الرغم من لامركزية التوظيف، فإن توزيع المدرسين على الأكاديميات والمديريات الإقليمية لا زال يحدد على المستوى المركزي وفقا للجدول العام للموارد والحاجيات.

إلى ذلك، نبه المجلس إلى وجود هيئتين مختلفتين في قطاع التربية الوطنية لمهام متشابهة، حيث يتوفر هذا الأخير، وفق المجلس، على هيئتين مختلفتين مكلفتين بمهام مماثلة، ذلك أن القانون رقم 00.07 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ينص في مادته العاشرة، على استمرار خضوع الأطر التابعة للوزارة في وضعية الإلحاق للنظام العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات أنظمتهم الخاصة.

وبجانب هؤلاء الموظفين، ومن أجل السماح للأكاديميات بالقيام بالمهام المنوطة بها، يضيف التقرير، تتوفر هذه الأخيرة على موظفين تابعين لها يتم توظيفهم طبقا لنظام خاص يحدد بمرسوم، كما نصت على ذلك المادة 11 من القانون سالف الذكر، غير أن هذا المرسوم لم تتم بعد المصادقة عليه.

ومن جهة أخرى، دعا “مجلس العدوي” إلى إعادة وضع قانوني للأطر العاملة ضمن الأكاديميات، مشيرا إلى أن المادة 10 من القانون رقم 07.00 نصت على أن يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين ألحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا ألحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.

وذكر التقرير أنه في نفس الوقت، أعطى هذا القانون، من خلال المادة 8 منه، كل الصلاحيات لمديري الأكاديميات لتسيير شؤون الأكاديمية، بما في ذلك الموارد البشرية، إلا أن مديري الأكاديميات لا يمارسون هذه الصلاحيات إلا من خلال قرارات التفويض التي تحدد المسائل التي تم تفويضها بصفة حصرية.

واعتبر المجلس أن هذا الإجراء يجعل من مديري الأكاديميات موظفين تابعين للوزارة، في حين ينص القانون رقم 00.07 على أن الأكاديمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما نصت المادة 11 من نفس القانون على أن الهيئات الخاصة بالأكاديميات تتكون من أعوان تم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم وموظفين وأعوان في وضعية إلحاق، غير أن الوضعية الحالية للموارد البشرية بالأكاديميات تظهر أن الموظفين التابعين للوزارة المشتغلين بالأكاديميات ليسوا في وضعية إلحاق كما تنص على ذلك هذه المادة، وكما تنص على ذلك أيضا المادة 38 مكرر مرتين من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات على أن هذه الفئة لا يمكن أن تتم إدارتها عن طريق أوامر تفويض الإمضاء الممنوحة لمديري الأكاديميات، على اعتبار أن هذه الفئة تابعة للأكاديميات التي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • زائر
    منذ سنة واحدة

    من الضروري الاشارة كذلك الى ان الاساتذة غير متساوين في ساعات العمل فبعض المواد ساعاتها قليلة لا تتعدى 10او 8ساعات في الاسبوع في حين المواد الاساسية 24ساعة في الاسبوع ..هلما ان الراتب هونفسه