مجتمع

مشروع حكومي يفتح مباراة القضاة أمام حاملي “الماستر” وعند الخصاص للمجازين

كشف مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أعدته وزارة العدل، عن شروط جديدة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي.

ونص مشروع القانون الذي اطلعت عليه “العمق”، على أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في القانون، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الدراسات الأساسية في القانون الخاص لا تقل مدة الحصول عليها عن 3 سنوات، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في الشريعة مسلمة من طرف إحدى كليات الشريعة مشفوعة بالإجازة في الدراسات الأساسية في الشريعة لا تقل مدة الحصول عليها عن 3 سنوات.

واستثنى من المقتضيات المذكورة، يمكن في حالة وجود خصاص لدى حاملي شهادة الماستر، فتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي شهادة الإجازة في القانون الخاص لا تقل مدة الحصول عليها عن 3 سنوات أو شهادة الإجازة في الشريعة لا تقل مدة الحصول عليها عن 3 سنوات.

ومن المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، أنه يتم الإعلان عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب، يحدد تاريخ ومكان إجرائها، وعدد المناصب المتبارى بشأنها، كما يعين الرئيس المنتدب لجنة المباراة، وتتولى هذه اللجنة بالتنسيق مع إدارة المعهد اتخاذ كافة الترتيبات المتعلق بتنظيم المباراة، بما في ذلك القيام بعملية الانتقاء الأولي، والإعلان عن نتائجه، وتوجيه الاستدعاءات للمترشحين، والإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية.

وبموجب مشروع هذا القانون، يحدد قرار للرئيس المنتدب شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، وتأليف لجنة المباراة، وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة فيها، وكذا برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها.

وأشار إلى أنه يمكن عند الاقتضاء فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي، وفي هذه الحالة يحدد قرار الإعلان عن المباراة التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية.

ويعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة، وفقا لهذا المشروع، حسب ترتيبهم ملحقين قضائيين بقرار للرئيس المنتدب بناء على النتائج المصادق عليها من لدن لجنة المباراة. ويقضون بهذه الصفة مدة تكوين أقصاه 3 سنوات، ويتقاضون أجرا وتعويضا تمثيلية عن بذلة الجلسة يتم تحديديهما بمقتضى نص تنظيمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *