آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، الكرة المغربية

مبادرة تشريعية جديدة تروم معالجة ثغرات قانونية تتعلق بجبر ضرر شغب الملاعب

قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة إسهاماً في تثمين الترسانة القانونية في المجال الرياضي متعلقة بمقترح قانون حول المسؤولية عن أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.

وقال الفريق الحركي في ديباجة المقترح، “إذا كان المشرع المغربي قد عالج أعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي، فإن هذا المقترح قانون جاء ليعالج بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أصبحت ظاهرة اجتماعية، تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من آثارها الضارة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتدين بالمرافق العمومية الرياضية”.

وأضاف الفريق، “كانت ظاهرة الشغب من الأعمال التي تسبب أضرارًا جسيمة للأشخاص والممتلكات، فإن مسؤولية الدولة أحيانًا تكون قائمة على أساس الخطأ أو بدونه أثناء تأمين وتنظيم المرافق العمومية الرياضية”.

وتابع، “لقد اعتمدت العديد من الدول تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، والمغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ومنح الاختصاصات القضائية للمحاكم الإدارية”.

وأوضح الفريق الحركي في ديباجة المقترح، “أنه في ظل التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية كان لا بد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة أثناء تنظيم وتأمين المرافق العمومية الرياضية والتي تسبب أضرارًا للأفراد سواء كانوا مرتدين أو أجانب في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الوطني ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وفي إطار التزامات الدولة اجتماعيًا وقانونيًا أساسه الإنصاف والتكافل”.

تنص المادة الأولى من مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي على أنه، “تكون الأشخاص المعنوية العامة ذات الاختصاص الرياضي مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير وتنظيم مرافقها الرياضية وعن الأخطاء الإدارية لمستخدميها”، ويحق للمتضرر من أعمال ونشاطات الأشخاص المعنوية العامة المشار إليها في المادة الأولى المطالبة بالتعويض لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته”.

وجاء في المقترح المذكور أنه، “يشترط لمنح التعويض ألا يكون للمتضرر مصدر آخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به كأن يكون مؤمنًا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين أو تم تعويضه من أي جهة، كما يشترط ألا تكون الأضرار ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر”، على أن تختصَّ المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالنظر في طلبات التعويض عن هذه الأضرار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *