مجتمع

توجه رسمي لتقييد نشاط عربات الوجبات الخفيفة بالعاصمة الاقتصادية

يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، للمصادقة على مشروع قرار تنظيمي، يتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة عربات الأكلات الخفيفة وعربات بيع المشروبات الغازية والماء والقهوة”.

ويهدف القرار إلى “تنظيم مجال الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة العربات المخصصة لبيع الأكلات الخفيفة، بعد تنامي ظهورها واحتلالها للملك العام بتراب جماعة الدار البيضاء، بهدف وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط الترخيص لهذا النوع من العربات” بحسب مسودة المشروع.

ويروم مشروع القرار التنظيمي، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، “المنع منعا كليا على أي شخص شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بواسطة العربات المخصصة لبيع وتهيئي الأكلات الخفيفة دون ترخيص كتابي مسبق من طرف إدارة الجماعة بناء على طلب يتقدم به كل راغب في ذلك”.

وأورد الفصل الثاني من القرار المذكور، أنه “يتعين أن يستجيب طلب الترخيص للشروط الإدارية والتقنية المحددة بموجب دفتر التحملات المعد لهذا الغرض، وأن يتم منح الترخيص بقرار لرئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء أو من يفوض له ذلك بناء على نتيجة دراسة طلبات المرتفقين الواردة على جماعة الدر البيضاء من طرف اللجنة المختلطة المشار إليها بالفصل الثالث بعده”.

وأوضح الفصل الثالث من القرار ذاته،”إحداث لجنة مختلطة تحت رئاسة رئيس مجلس الجماعة أو من ينوب عنه، تتولى مهمة دراسة الطلبات المقدمة بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة العربات المخصصة لنهيئ وبيع الأكلات الخفيفة بتراب جماعة الدا البيضاء”.

وسينطبق القرار الذي يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء المصادقة عليه يوم 5 أكتوبر المقبل، على العربات التي تزاول “الأنشطة الاقتصادية المرخصة في بيع المشروبات الغازية والماء والقهوة فقط، وبيع المأكولات السريعة أو الخفيفة فقط”.

وسيمنع وفق المصدر نفسه، “تقديم وجبات من الحليب أو مشتقاته أو تحضير وجبات غذائية غير سريعة كالكسكس، القطاني، الحريرة والطاجين”. كما سيتم “وضع مواصفات تقنية تتعلق بهيكل وشكل العربة الداخلي والخارجي وفقا لدفتر تحملات سيوقع عليه المستفيد من الترخيص”، مع تخويل إمكانية “سحب الترخيص من طرف الجماعة في حالة مخالفة المستفيد للقرار التنظيمي أو دفتر التحملات”.

وأبرز القرار التنظيمي، إمكانية “تخويل استغلال الواجهات الخارجية للعربات لغرض الإشهار التجاري بعد الحصول على ترخيص مستقل عن الترخيص المتعلق بالاحتلال المؤقت، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار”.

ثم ستعمل مصالح الجماعة وفق ما حدده القرار التنظيمي على “منع تفويت الترخيص المسلم للمس من طرف الجماعة أو توليته للغير أو إيجاره أو التنازل عنه، مع تحميل المرخص له مسؤولية الآثار المترتبة عن نشاطه وجودة المواد أو الخدمات والأثمان المطبقة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *