سياسة، مجتمع

البرلمان يجيز للسجناء “حسني السلوك” الاستفادة من عطلة لا تتعدى 15 يوما

أجازت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بالأغلبية مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي حظي بموافقة 15 عضوا فيما اختار 9 أعضاء من المعارضة الامتناع عن التصويت.

ونص مشروع القانون المذكور، على عدد من الحقوق لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، أبرزها ما جاء في المادة 2014، والتي نصت على أنه “يجوز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية”.

كما نصت نفس المادة على أنه “تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني”، فيما تؤكد المادة 215 ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.

إقرأ أيضا: وهبي يفلح في تمرير قانون السجون وتعديل للمعارضة يمنع “استعباد السجناء”

ويتضمن مشروع القانون إجراء آخرا يسمح للمعتقلين بالحصول على “الإذن بالإخراج”، ويتعلق هذا الإذن بـ”حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا”.

وربط نص المشروع إخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا، كما نص على أنه “لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم”.

وأكد مشروع القانون على “معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين”، كما أجاز علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، بشرط موافقة الإدارة المكلفة بالسجون.

في السياق ذاته، منح مشروع القانون لطبيب المؤسسة السجنية الحق في منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية.

ونصت المادة 118 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، علاوة على منح المعتقلات الحوامل “رخصا استثنائية قصد الولادة خارج المؤسسة السجنية طبقا لأحكام المواد 214 و 215 و 216، التي تنظم الرخص الاستثنائية للخروج”.

ومن الحقوق التي منحها هذا المشروع للمعتقلات، استفادة الحوامل منهم والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتين، مع التأكيد على أنه “لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة”.

وأتاح المشروع الجديد للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى، مشددا على ضرورة إشعار “مدير المؤسسة السجنية والنيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي”.

وأكد مشروع القانون على أنه يمنع على الموظف استعمال القوة تجاه المعتقل إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية.

وحظر مشروع القانون أيضا استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا في حالة الاستثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب.

إلى ذلك، أدخلت الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، تعديلات على مشروع القانون المذكور، وافق عليها وزير العدل، من بينها تعديل المادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، ينص على أنه “يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان”.

ووافق كذلك على تعديل للفريق يهم منح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، لتنص المادة 118 بعد تعديلها بأنه “إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم”.

كما تم قبول تعديل للفريق الحركي على المادة 69 بإضافة فقرة تنص على أنه “يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه”.

وحظي تعديلين لنفس الفريق، بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ينصان على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحدد بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.

فيما يخص فرق الأغلبية، وافق وهبي على تعديل تقدمت به يستثني المحامين من إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.

كما وافقت الحكومة على تعديلات تكفل سرية الاتصال بين المعتقل ودفاع، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *