مجتمع

قرار قضائي يعتبر الزواج العرفي بطفلة جريمة “هتك عرض”

اعتبرت محكمة النقض في قرار تحت رقم 217 صادر بتاريخ 16 فبراير 2022، في الملف الجنائي رقم 9911/6/3/2020، أن الزواج العرفي بطفلة يعتبر جريمة “هتك عرض”، ويعاقب عليها القانون الجنائي.

وبحسب وثائق قرار محكمة النقض فإن وقائع القضية تتلخص “في إقدام شخص طاعن في السن على الزواج بطفلة عرفيا بإقامة حفل في قرية بمدينة ورززات، دون التقيد بمسطرة الزواج بالقاصر، ودون احترام مسطرة زواج التعدد المنصوص عليها في مدونة الأسرة”.

وأورد قرار “النقض”، أن الرجل المسن، اختلى بالطفلة القاصر بعد الحفل بحضور عائلتها، ومارس عليها الجنس أدى لافتضاض بكارتها، وكانت الطفلة قد فرت بعد ذلك إلى بيت عائلتها، ورفضت الالتحاق ببيت الزوجية”.

وقررت النيابة العامة بعد إشعارها بالموضوع “متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف، وأحالته على الجلسة للمحاكمة أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، وأثار دفاع المتهم انعدام الركن المادي والمعنوي في الجريمة، لكون المتهم تزوج بالمشتكية بالفاتحة، بحضور ولي أمرها الذي أقام وليمة بمناسبة حفل الزواج، حضرها عدد من المدعوين”.

ووفق وثائق القرار فإن محامي المتهم شدد خلال المحاكمة على أن “الرجل المسن متزوج بامرأة أخرى رفضت منحه الإذن بالتعدد، مما جعله يكتفي بالزواج العرفي بالطفلة القاصر، وهو زواج شرعي يعترف به القانون”.

ووفقا لتفاصيل الملف الواردة في قرار محكمة النقض، فإن “المحكمة استمعت لوالدي الطفلة اللذين أكدا أنهما زوجا ابنتهما للمتهم بالفاتحة، لتعذر حصوله على إذن المحكمة، وأكدت الأم أنها رافقت ابنتها على متن سيارة زوج ابنتها إلى بيت الزوجية  وأكدت أنه اختلى بطفلتها ومارس عليها الجنس، وأنها عاينت في صبيحة اليوم الموالي بقع الدم بسريرهما “.

واستمعت المحكمة للشهود “الذين أكدوا عدم علمهم بما إذا كان الزوج قد حصل على إذن قضائي بالزواج بقاصر، لتقرر المحكمة بعدها إدانة المتهم والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدائه للطفلة تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم”.

وقام دفاع الزوج المتهم بالطعن في قرار الإدانة، متسدلا في ذلك أن “الشهود لم يعاينوا إقامة العملية الجنسية بين المسن والطفلة القاصر، وإنما حضروا حفل الزفاف لأن الأمر يتعلق بزواج شرعي، لا يمكن اعتباره جريمة هتك عرض معاقب عليها”.

وأحيلت القضية على محكمة النقض بعد الطعن، والتي قررت بدورها “تأييد قرار حكم الاستئناف، القاضي بإدانة المتهم بالحبس ثلاث سنوات نافذة من أجل جريمة هتك عرض قاصر، بالاعتماد على تصريحات جميع الأطراف بما فيهم تصريحات الطفلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *