سياسة

خلاف بين فرق الأغلبية يؤجل الحسم في النظام الداخلي لمجلس النواب

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن مكتب مجلس النواب، قرر تأجيل جلسة المصادقة على تعديلات النظام الداخلي للمجلس المقرر بعد جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الإثنين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن طلب تأجيل الجلسة تقدمت به فرق الأغلبية إلى مكتب مجلس النواب والذي استجاب له، في انتظار تحديد موعد آخر لانعقاد هذه الجلسة.

وعزت هذا التأجيل إلى وجود خلاف بين فرق الأغلبية حول تعديلات أصر فريق الأصالة والمعاصرة على إدخالها على النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، في الوقت الذي كان الاتفاق حول المصادقة على تعديل المواد التي وردت بشأنها ملاحظات من المحكمة الدستورية.

ومن التعديلات التي اقترحها الفريق، بحسب المصادر ذاتها، منع النواب المتابعين في قضايا فساد من ترؤس اللجان وأخذ الكلمة في الجلسات العامة، وتقليص الفريق البرلماني من 20 المعمول بها حاليا إلى 12 ومراجعة مسطرة التجريد من العضوية بمجلس النواب.

في سياق متصل، أكد مصدر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، صحة الخلاف الموجود حول التعديلات التي ينوي الفريق إدخالها على النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن رئيس الفريق استشار الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي حولها وتقرر الدفاع عنها لإدخالها في الصيغة الجديدة.

وكان مجلس النواب قد صحح مجموعة من التعديلات التي أدخلها على قانونه الداخلي ورفضتها المحكمة الدستورية، وكان من المقرر أن يعرضها اليوم ي للمصادقة من جديد خلال جلسة تشريعية، قبل أن يتقرر تأجيلها إلى موعد لاحق.

وكانت المحكمة الدستورية، قد رفضت 8 تعديلات أدخلت على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب كما صودق عليها في 30 يناير 2022، معتبرة أنها غير مطابقة إما للدستور أو للقانون.

وهمت التعديلات التي رفضها؛ المواد 28 و86 و136 و258 و313 و316 و321 و354، بناء على ملاحظات قانونية تضمنتها قرارات المحكمة الدستورية.

ومن أبرز ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص كل تعديل، هو خلو المادة 28 من تحديد قواعد تضمن تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، وإدارج مؤسسات وهيئات في المادة 86 غير خاضعة للسلطة الرئاسية ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على المحكمة، وهو ما يجعلها غير مطابقة للدستور.

أما المادة 136، فسجلت المحكمة الدستورية أنها خلت من تحديد قواعد تكفل تمثيل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، في حين اعتبرت المحكمة أن المادة 258 غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، حيث تنص على مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا.

المحكمة الدستورية اعتبرت أيضا أن ما نصت عليه المادة 313 من تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر مطابق للدستور، فيما عللت رفضها للمادة 316 بأنها تتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، بشكل يخالف أحكام الدستور.

وبخصوص المادة 321، فشددت المحكمة الدستورية على أن “تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية”، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أما المادة 354، فأكدت المحكمة أنه “يجب مراعاة متطلبات الملاءمة في منطوق هذه الفقرة، مع التسمية الجديدة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، انسجاما مع ما ورد في المادة 86 من النظام الداخلي المعروض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *