سياسة

المحكمة الإدارية بأكادير تبطل قرارا لجماعة العيون بحق مواطن

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الإثنين الماضي، في حكمها القطعي رقم 1221، بإبطال الرسم على الأراضي غير المبنية المفروض على أحد المواطنين من طرف جماعة العيون.

وحكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا بإبطال الرسم على الأراضي غير المبنية المفروضة على المدعي (ا.ص) موضوع العقار ذي الرسم العقاري عدد 14813/17 برسم السنوات 2020-2021 -2022 -2023، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل الجماعة المحكوم عليها المصاريف.

وكان رئيس المجلس الجماعي للعيون، حمدي ولد الرشيد، قد دعا جميع ملاك الأراضي غير المبنية بالنفود الترابي للجماعة، سواء الخاضعة للرسم أو معفاة منه، إلى ضرورة إيداع إقراراتهم الجبائية، تفاديا للجزاءات المترتبة عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل.

وأصدر مجلس ولد الرشيد إعلانا بهذا الخصوص جاء فيه: “ينهي رئيس المجلس الجماعي للعيون إلى علم جميع مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل النفوذ الترابي لجماعة العيون، أنه طبقا للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 07.20، فإن الأجل القانوني لوضع الإقرار وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية هو 28 فبراير 2024، لذا يتعين على ملاك الأراضي، سواء كانت خاضعة للرسم أو معفاة منه، إيداع إقراراتهم الجبائية، تفاديا للجزاءات المترتبة عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل”.

وأضاف ذات المجلس في إعلانه قائلا: “بخصوص الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة لهذا الرسم، فإنه بالإضافة لوضع الإقرار، يجب على ملاكها أو حائزيها أداء الرسم المستحق عليها في أجل أقصاه 28 فبراير 2024 لتجنب الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *