اقتصاد، سياسة

تفاصيل مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وحسب مشروع المرسوم، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فيرمي مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض.

وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتولى  مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة، حيث تم إعداد مشروع هذا المرسوم من أجل تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح.

ويحدد المشروع أيضا كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم
طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات
والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.

ومن أجل تحقيق الغايات المذكورة، يضيف المصدر ذاته، فقد تبنى مشروع هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات والتدابير التقنية التي تستجيب لطبيعة وخصوصية العمل بالمساطر الإلكترونية كاعتماد مبدأ التبادل البيني للوثائق
والمعطيات بين الإدارات والهيئات المعنية وإعفاء المرتفقين من الإدلاء بها.

ومن بين الإجراءات أيضا، تعبئة استمارة واحدة تعتبر بمثابة طلب مقدم لجميع الإدارات والهيئات المتدخلة في مسطرة إحداث المقاولة أو إجراء التعديلات على وضعها القانوني، مع التذكير في هذا الإطار، بالمسؤولية القانونية للمصرح في شأن صحة المعطيات والوثائق المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية.

كما بين مشروع هذا المرسوم كيفيات الولوج التقني إلى المنصة الالكترونية واستغلالها من قبل المعني
بالأمر أو وكيله أو المهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون 88.17 المذكور، وذلك بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية، مع استحضار في هذا الجانب ما يستلزم من تدابير
لتأمين وضبط هذه الاجراءات وضمان صدقيتها.

ولهذا الغرض، تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم على ضرورة التحقق من هوية المستعمل بالاعتماد على المعلومات التي توفرها البوابة الوطنية للهوية الرقمية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني على الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.

وذكر مشروع هذا المرسوم بواجب كتمان السر المهني بالنسبة للأشخاص المكلفين بمعالجة المعطيات والبيانات عبر المنصة المذكورة.

ومن أجل تقييد إجراءات إحداث المقاولة ومواكبتها بطريقة إلكترونية بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فقد تم إلحاق مشروع هذا المرسوم بقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالتصاريح أو بالتقييدات اللاحقة، مع التنصيص على إمكانية تتميمها أو تغييرها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، تحسبا لما قد يطرأ من مستجدات في هذا المجال.

وعلاوة على كيفيات التصريح وإجراء التعديلات القانونية وحصول المعني بالأمر على الوثائق ذات الصلة
بالمقاولات المحدثة عبر المنصة الإلكترونية، فإن مشروع هذا المرسوم حدد، تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم
88.17 سالف الذكر، الإدارات المعنية وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي باقي المؤسسات والهيئات في اللجنة الوطنية
للتتبع والتنسيق.

كما حدد المشروع أيضا كيفيات سير عمل هذه اللجنة، التي تتولى تتبع عملية إحداث المقاولات ومواكبتها،
وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض
الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها هذه المنصة في أفق تطوير عملها.

أما فيما يخص الشروع في العمل بمقتضيات مشروع هذا المرسوم، فقد تم التنصيص ضمن الفقرة الأولى
من المادة 21 منه، على دخوله حيز التنفيذ بشكل تدريجي، وذلك بمقتضى قرارات مشتركة لوزير لعدل والأمين
العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد من خلالها لائحة المحاكم المعنية بإحداث
المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية.

كما تم التنصيص أيضا، من أجل التنزيل التدريجي، في الفقرة الثانية من المادة 21، على صدور مرسوم
لاحق من أجل تحديد تاريخ الشروع في القيام بعدد من الإجراءات، من قبيل إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية؛ مع إنجاز التقييدات اللاحقة، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *