مجتمع

هيئة محامي مراكش تتجه للطعن بالنقض في قرار إسقاط رفع رسوم الانخراط

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ببطلان قرار هيئة المحامين الصادر في فبراير الماضي، الذي رفعت بموجبه رسوم اشتراك المحامون المتمرنون من 8 مليون سنتيم إلى 13 مليون سنتيم.وأيدت غرفة المشورة باستئنافية مراكش الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في قرار هيئة المحامين القاضي برفع رسوم التسجيل في الهيئة.

مصدر عليم، أفاد في تصريح جريدة “العمق” أن هيئة المحامين ستتجه من دون شك لمحكمة النقض من أجل نقض القرار الذي تعتبره يندرج في إطار “التسيير الداخلي لشؤون المهنة”.

تعليل المحكمة

وعللت الغرفة قرارها، الذي تتوفر جريدة “العمق” نسخة منه، بكون ” الباحث في الأنظمة القانونية المشابهة لنظامنا القانوني، سيجد أن أغلبها لا يفرض أي قيد أو شرط مالي خاص كواجب انخراط منفصل عن واجبات الاشتراك الخاصة بهيئة أو نقابة أو جمعية المحامين”.

وقالت المحكمة إنه “أيا كانت المبررات المؤسسة للقرار الطعين، فإنها لا تجد أي سند من المشروعية على اعتبار أن تمكين مجلس الهيئة من تحديد هكذا مبالغ تفرض على من يود الولوج إلى المهنة، سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين وترك الحبل على الغارب وإعطائهم (للمهنيين) خارج القانون صلاحية اقتصار الولوج إليها على فئة من يتوفر على هذه المبالغ لا غير ضدا على فلسفة الدستور المغربي الذي يجعل المواطنين سواسية أمام القانون”.

واعتبرت غرفة المشورة  أن “مجلس الهيئة باتخاذه قرارا يخرج عما رسمه المشرع من تحديد شروط الولوج للمهنة وإضافته شرطا نشازا يعتمد على الوضعية المادية للمرشح واقتصار الولوج إليها على فئة معينة ضدا على مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عما حددته المادة 91 من القانون 28-08 ويكون بذلك قد شرع بغير موجب ولا حق لغير فئة المنتمين إلى المهنة”.

دفوعات الوكيل العام

ووفق نص الحكم، فقد أسس الوكيل العام للملك طعنه على كون اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة أو تعديلها زيادة أو نقصانا على حد سواء، تدخل في إطار الضرائب والمكوس التي تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية.

كما اعتبر الوكيل العام أن مجلس الهيئة “تجاوز نطاق اختصاصه”، بناء على المادة 91 من القانون 08-28 المتعلق بمهنة المحاماة، وأن القرار ‘تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها”.

كما ذهب الوكيل العام إلى اعتبار رفع رسم الانخراط “ضرب لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد لقيامه على أساس غير سليم من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه يرتكز على ضرورة اشتراط توفر الموارد المالية الكافية لدى كل من يرغب في الانخراط في المهنة، مما يجعلها حكرا على طبقات معينة دون غيرها من فئات المجتمع”.

مذكرة الهيئة

في المقابل، دافعت هيئة المحامين على رفع رسوم الانخراط بالقول إنها قرار “من القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة في إطار التسيير الداخلي لشؤون المهنة، ولم يخول القانون للوكيل العام للملك الطعن فيها، وهو ما يجعل صفة هذا الأخير منتفية”.

وأكدت الهيئة أن القرار المطعون فيه “صادر في إطار القانون ووفق مقتضياته، ذلك أن ما ذهب إليه الوكيل العام للملك من كون المادة 91 لا تشترط رسوما للانخراط في المهنة ليس له سند في القانون ما دامت المادة 20 من قانون المهنة اشترطت لقبول طلب المترشح للتسجيل بجدول الهيئة أداء واجب الانخراط، وهذا ما ذهب إليه أحدث قرار لمحكمة النقض عندما أكدت أن من شروط التسجيل في هيئة المحامين أداء واجب الانخراط، الذي يشكل شرطا قانونيا ملزما، وأن تحديد مبلغه يتم وفق النظام الداخلي للهيئة”.

وسجل دفاع الهيئة في مذكرة كتابية أن المجلس عندما اتخذ قرار عدم تسجيل أحد المرشحين للجدول بعلة عدم أداء واجب الانخراط، فإن ذلك من اختصاصه تطبيقا لقانون المهنة وللنظام الداخلي دون أي إخلال بالنظام العام.

رسوم الانخراط

وفي تفاصيل القرار، قرر مجلس هيئة المحامين بمراكش مراجعة وتعديل رسم الانخراط، الذي حددته في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي.

وحددت مبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المغرب باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المحاماة.

أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد القرار، الذي تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منه، هذا الرسم في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين، و250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.

وللانتقال من هيئة مراكش، ألزم القرار المحامون المتمرنون الراغبون في الانتقال إلى هيئة أخرى، بالاقتطاع من رسم الانخراط المؤدي، في ثلاثة حالات.

وتتعلق الحالة الأولى، باقتطاع الثلث من أصل رسم الانخراط في حالة قضاء السنة الأولى كاملة أو جزء منها، واقتطاع الثلثين من أصل رسم الانخراط في حالة قضاء سنتين أو جزء منها. وعدم الحق في استرجاع أي مبلغ من رسم الانخراط في حالة قضاء السنة الثالثة أو جزء منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *