أخبار الساعة، مجتمع

يعاني من “الزهايمر” .. البراءة لبرلماني سابق بورزازات من تهمة “التزوير”

محكمة الاستئناف بورزازات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أخيرا، بالحكم ببراءة أحمد لماوي رئيس جماعة أمرزكان والبرلماني السابق، والذي كان يتابع من أجل جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص جناية التزوير في محرر رسمي وبعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور والتصريح ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.

وحضر المتهم جلسة المحاكمة جالسا على مقعد حيث تبدو عليه علامات التعب وأعراض مرض الزهايمر كما صرح بذلك محامي الدفاع خلال مرافعته حيث وصف موكله بأنه “رغم حضوره الجلسة فهو مغيب بسبب مرض الزهايمر ولا يستوعب مجريات المحاكمة”.

والتمس محامي الدفاع في مرافعته الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم،حيت تعود الوقائع إلى حوالي الثمانينات من القرن الماضي حيث شرع المتهم بتعاون مع شركاء آخرين على تشييد مشروع سياحي غير أن ظروفا حالت دون اكتمال المشروع مما دفع ببعضهم إلى الانسحاب من المشروع وبيع نصيبهم.

كما علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن المشتكي شرع في إجراءات تشغيل المشروع السياحي وتقدم بطلب التحفيظ واعترض عليه المتهم وقضت المحكمة الابتدائية بورزازات بصحة التعرض ضد مطلب التحفيظ بعد إدلائه بوثائق ومستندات في الملف،مما دفع بالمشتكي إلى تقديم شكاية ضد المتهم لدى استئنافية ورزازات من أجل التزوير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبد الحكيم أوقاسي
    منذ 5 أيام

    ملخص القضية: *العقارات المملوكة: -العقار الأول: والذي كان ولازال ملكا لوالدنا(أقاسي محمد) يسمى بافلانلبورنايتسعيد، مساحته 10,000 متر مربع. -العقار الثاني: والذي كان لوالدي المسمى أوقاسي محمد وأصبح ملكا للعارض (برلماني السابقا) بورزازات وهذا العقار يسمى بامزيز عند حجر بن علي باضر نبدعان، مساحته 8,000 متر مربع. *الشراكة السابقة: والدنا محمد أوقاسي شارك مع ثلاثة من أصدقائه في بناء مشروع سياحي على العقار الأول سنة 1983. توقفت أعمال البناء في عام 1985 وتمت تصفية الشراكة رسميًا في عام 1988. *التحفيظ والنزاع: في عام 2019، قام والدنا بإيداع ملف لتحفيظ العقار الأول. تعرض أحد الشركاء السابقين وهو (البرلماني سابقا) بورزازات على التحفيظ، مدعيًا أحقيته بثلاثة أرباع العقار استنادًا إلى رسم لعقار مختلف عن عقار مطلب التحفيظ . *المحكمة والنفوذ: المحكمة الابتدائية والاستئناف قضتا ضدنا رغم إختلاف عقد عقار مطلب التحفظ وعقد عقار المتعرض به من طرف العارض عن الملف وتجاهلت المحكمة المادة 351 من القانون الجنائي وهذا القانون بشكل عام الذي يأكد بأن الوثائق المزورة تضل غير قانونية حتى مع مرور الزمن ولا تصبح صالحة بأي حال من الاحوال رغم شهادات الشهود وأدلة دامغة تثبت وقوف الحق الى صفنا. المحكمة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستناف بورزازات قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وبراءة المتهم من استعمال الوثيقة المزورة. النقاط الأساسية للمرافعة والدفاع: *التناقض بين العقود: إثبات أن العقود المقدمة من الطرف الآخر( البرلماني سابقا ) متناقضة وغير متسقة، سواء من حيث الاسم أو الحدود أو المحتوى. *إثبات الشراكة وإنهائها: تقديم الوثائق الرسمية من طرف أوقاسي محمد والتي تثبت تصفية الشراكة ودفع المبالغ المتفق عليها، مما يدل على إنهاء العلاقة بشكل قانوني ونهائي. *شهادة الشهود: التأكيد على الشهادات المقدمة من الشهود التي تدعم مطالبنا وتوضح الوقائع الحقيقية

  • حسن
    منذ 6 أيام

    للتوضيح..انا من ذوي الحقوق، ،القضية في الاستناف،هناك مغالطات في المنشور.المتهم قدم شواهد طبية للفرار من العدالة الدنيوية..و بقوة نفوذه و سلطته في هذا الاقليم مالت العدالة لجانبه ..قاضي التحقيق و النيابة العامة اكدت التزوير ..رغم التقادم فالوثيقة المقدمة و المزورة لا تمت بأية صلة للعقار الراد استيلاء عليه من طرف المتهم.و التزوير معلوم ..يذكر ان لهدا الاخير ماضي طويل في الفساد الاداري و الأخلاقي بجماعة امرزكان التي كان يتراسها 40سنة بعد خلعه من طرف وزير الداخلية والمواطنين كاول ريس جماعة يخلع في المغرب كرها..و في هذا الوقت هناك قضية أخرى بمراكش ضد نفس التهم في اختلاس الأموال العامة، ،ومازال يتخلف عن الحضور بداعي المرض،،ان الله يمهل و لا يهمل. .لن نتنازل عن حقنا ولو للوصول إلى ضامن العدالة و حق المظلومين في هذه البلاد السعيدة الا و هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و شكرا للعقار المغربي..فاجأني سرعة درايتكم بأخبار الساعة و لو في اقليم موجود في غيابات الجب.

  • عبد الحكيم أوقاسي
    منذ 6 أيام

    ملخص القضية: *العقارات المملوكة: -العقار الأول: والذي كان ولازال ملكا لوالدنا(أقاسي محمد) يسمى بافلانلبورنايتسعيد، مساحته 10,000 متر مربع. -العقار الثاني: والذي كان لوالدي المسمى أوقاسي محمد وأصبح ملكا للعارض لماوي أحمد وهذا العقار يسمى بامزيز عند حجر بن علي باضر نبدعان، مساحته 8,000 متر مربع. *الشراكة السابقة: والدنا محمد أوقاسي شارك مع ثلاثة من أصدقائه في بناء مشروع سياحي على العقار الأول سنة 1983. توقفت أعمال البناء في عام 1985 وتمت تصفية الشراكة رسميًا في عام 1988. *التحفيظ والنزاع: في عام 2019، قام والدنا بإيداع ملف لتحفيظ العقار الأول. تعرض أحد الشركاء السابقين المسمى أحمد لماوي على التحفيظ، مدعيًا أحقيته بثلاثة أرباع العقار استنادًا إلى رسم لعقار مختلف عن عقار مطلب التحفيظ . *المحكمة والنفوذ: المحكمة الابتدائية والاستئناف قضتا ضدنا رغم إختلاف عقد عقار مطلب التحفظ وعقد عقار المتعرض به من طرف العارض عن الملف وتجاهلت المحكمة المادة 351 من القانون الجنائي وهذا القانون بشكل عام الذي يأكد بأن الوثائق المزورة تضل غير قانونية حتى مع مرور الزمن ولا تصبح صالحة بأي حال من الاحوال رغم شهادات الشهود وأدلة دامغة تثبت وقوف الحق الى صفنا. المحكمة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستناف بورزازات قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وبراءة المتهم من استعمال الوثيقة المزورة. النقاط الأساسية للمرافعة والدفاع: *التناقض بين العقود: إثبات أن العقود المقدمة من الطرف الآخر(أحمد لماوي) متناقضة وغير متسقة، سواء من حيث الاسم أو الحدود أو المحتوى. *إثبات الشراكة وإنهائها: تقديم الوثائق الرسمية من طرف أوقاسي محمد والتي تثبت تصفية الشراكة ودفع المبالغ المتفق عليها، مما يدل على إنهاء العلاقة بشكل قانوني ونهائي. *شهادة الشهود: التأكيد على الشهادات المقدمة من الشهود التي تدعم مطالبنا وتوضح الوقائع الحقيقية

  • عبد الحكيم أوقاسي
    منذ 6 أيام

    ملخص القضية: *العقارات المملوكة: -العقار الأول: والذي المسمى كان ولازال ملكا لوالدنا(أقاسي محمد) يسمى بافلانلبورنايتسعيد، مساحته 10,000 متر مربع. -العقار الثاني: والذي كان لوالدي المسمى أوقاسي محمد وأصبح ملكا للعارض لماوي أحمد وهذا العقار يسمى بامزيز عند حجر بن علي باضر نبدعان، مساحته 8,000 متر مربع. *الشراكة السابقة: والدنا محمد أوقاسي شارك مع ثلاثة من أصدقائه في بناء مشروع سياحي على العقار الأول سنة 1983. توقفت أعمال البناء في عام 1985 وتمت تصفية الشراكة رسميًا في عام 1988. *التحفيظ والنزاع: في عام 2019، قام والدنا بإيداع ملف لتحفيظ العقار الأول. تعرض أحد الشركاء السابقين المسمى أحمد لماوي على التحفيظ، مدعيًا أحقيته بثلاثة أرباع العقار استنادًا إلى رسم لعقار مختلف عن عقار مطلب التحفيظ . *المحكمة والنفوذ: المحكمة الابتدائية والاستئناف قضتا ضدنا رغم إختلاف عقد عقار مطلب التحفظ وعقد عقار المتعرض به من طرف العارض عن الملف وتجاهلت المحكمة المادة 351 من القانون الجنائي وهذا القانون بشكل عام الذي يأكد بأن الوثائق المزورة تضل غير قانونية حتى مع مرور الزمن ولا تصبح صالحة بأي حال من الاحوال رغم شهادات الشهود وأدلة دامغة تثبت وقوف الحق الى صفنا. المحكمة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستناف بورزازات قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وبراءة المتهم من استعمال الوثيقة المزورة. النقاط الأساسية للمرافعة والدفاع: *التناقض بين العقود: إثبات أن العقود المقدمة من الطرف الآخر(أحمد لماوي) متناقضة وغير متسقة، سواء من حيث الاسم أو الحدود أو المحتوى. *إثبات الشراكة وإنهائها: تقديم الوثائق الرسمية من طرف أوقاسي محمد والتي تثبت تصفية الشراكة ودفع المبالغ المتفق عليها، مما يدل على إنهاء العلاقة بشكل قانوني ونهائي. *شهادة الشهود: التأكيد على الشهادات المقدمة من الشهود التي تدعم مطالبنا وتوضح الوقائع الحقيقية.

  • عبد الحكيم أوقاسي
    منذ 6 أيام

    ملخص القضية: *العقارات المملوكة: -العقار الأول: والذي المسمى أوقاسي محمد كان ولازال ملكا لوالدنا يسمى بافلانلبورنايتسعيد، مساحته 10,000 متر مربع. -العقار الثاني: والذي كان لوالدي المسمى أوقاسي محمد وأصبح ملكا للعارض لماوي أحمد يسمى امزيز عند حجر بن علي باضر نبدعان، مساحته 8,000 متر مربع. *الشراكة السابقة: والدنا محمد أوقاسي شارك مع ثلاثة من أصدقائه في بناء مشروع سياحي على العقار الأول سنة 1983. توقفت أعمال البناء في عام 1985 وتمت تصفية الشراكة رسميًا في عام 1988. *التحفيظ والنزاع: في عام 2019، قام والدنا بإيداع ملف لتحفيظ العقار الأول. تعرض أحد الشركاء السابقين المسمى أحمد لماوي على التحفيظ، مدعيًا أحقيته بثلاثة أرباع العقار استنادًا إلى رسم لعقار مختلف عن عقار مطلب التحفيظ . *المحكمة والنفوذ: المحكمة الابتدائية والاستئناف قضتا ضدنا رغم إختلاف عقد عقار مطلب التحفظ وعقد عقار المتعرض به من طرف العارض عن الملف وتجاهلت المحكمة المادة 351 من القانون الجنائي وهذا القانون بشكل عام الذي يأكد بأن الوثائق المزورة تضل غير قانونية حتى مع مرور الزمن ولا تصبح صالحة بأي حال من الاحوال رغم شهادات الشهود وأدلة دامغة تثبت وقوف الحق الى صفنا. المحكمة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستناف بورزازات قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وبراءة المتهم من استعمال الوثيقة المزورة. النقاط الأساسية للمرافعة والدفاع: *التناقض بين العقود: إثبات أن العقود المقدمة من الطرف الآخر(أحمد لماوي) متناقضة وغير متسقة، سواء من حيث الاسم أو الحدود أو المحتوى. *إثبات الشراكة وإنهائها: تقديم الوثائق الرسمية من طرف أقاسي محمد والتي تثبت تصفية الشراكة ودفع المبالغ المتفق عليها، مما يدل على إنهاء العلاقة بشكل قانوني ونهائي. *شهادة الشهود: التأكيد على الشهادات المقدمة من الشهود التي تدعم مطالبنا وتوضح الوقائع الحقيقية

  • Hassan
    منذ 6 أيام

    لقد تم الاستناف في القضية... الزهايمر مجرد مسرحية للافلات من العقاب النيابة العامة اكدت الزور في محرر رسمي و الادلاء به.. للتصحيح المتهم أدلى بوثيقه مزورة لا تمت بصلة لعقار مطلب التحفيظ لا في الاسم و لا المساحة و لا الموقع و المحتوى...و الادلاء بها و تفعيلها سنة 2019..تمت تبراته في الدعوة العمومية بعد اتيانه لشهادة طبيه بالفرنسيه..و طبعا بسبب نفوذه و سلطته ..

  • عبد الحكيم أوقاسي
    منذ 6 أيام

    ملخص للقضية: *العقارات المملوكة: -العقار الأول: والذي كان ولازال ملكا لوالدنا يسمى بافلانلبورنايتسعيد، مساحته 10,000 متر مربع. -العقار الثاني: والذي كان لوالدنا وأصبح ملكا للعارض لماوي أحمد يسمى امزيز عند حجر بن علي باضر نبدعان، مساحته 8,000 متر مربع. *الشراكة السابقة: والدنا محمد أوقاسي شارك مع ثلاثة من أصدقائه في بناء مشروع سياحي على العقار الأول سنة 1983. توقفت أعمال البناء في عام 1985 وتمت تصفية الشراكة رسميًا في عام 1988. *التحفيظ والنزاع: في عام 2019، قام والدنا بإيداع ملف لتحفيظ العقار الأول. تعرض أحد الشركاء السابقين المسمى أحمد لماوي على التحفيظ، مدعيًا أحقيته بثلاثة أرباع العقار استنادًا إلى رسم لعقار مختلف عن عقار مطلب التحفيظ . *المحكمة والنفوذ: المحكمة الابتدائية والاستئناف قضتا ضدنا رغم إختلاف عقد عقار مطلب التحفظ وعقد عقار المتعرض به من طرف العارض عن الملف وتجاهلت المحكمة المادة 351 من القانون الجنائي وهذا القانون بشكل عام الذي يأكد بأن الوثائق المزورة تضل غير قانونية حتى مع مرور الزمن ولا تصبح صالحة بأي حال من الاحوال رغم شهادات الشهود وأدلة دامغة تثبت وقوف الحق الى صفنا. المحكمة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستناف بورزازات قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وبراءة المتهم من استعمال الوثيقة المزورة. النقاط الأساسية للمرافعة والدفاع: *التناقض بين العقود: إثبات أن العقود المقدمة من الطرف الآخر متناقضة وغير متسقة، سواء من حيث الاسم أو الحدود أو المحتوى. *إثبات الشراكة وإنهائها: تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت تصفية الشراكة ودفع المبالغ المتفق عليها، مما يدل على إنهاء العلاقة بشكل قانوني ونهائي. *شهادة الشهود: التأكيد على الشهادات المقدمة من الشهود التي تدعم مطالبنا وتوضح الوقائع الحقيقية.

  • منذ 6 أيام

    للتوضيح انا من ذوي الحقوق،الدعوة مازالت مستمرة بعد الاستناف،قاضي التحقيق و النيابة العامة بعد اخد و رد اكدوا تزوير المتهم لوثيقة رسمية و الادلاء بها في موسسة عمومية،قصد الاستيلاء علي عقار لا علاقة لتلك الوثيقة بهذا الاخير لا من حيث الاسم و لا المساحة و لا الحدود و المحتوى،،تمت تبراته من التزوير بسبب التقادم و خبرة من طرفه و مكتوبة بالفرنسية...لا زلنا نعاني من نفوذه و سلطته...يذكر اننا لسنا الوحيدين و لن نكون الأخيرين الذين يعنون و سيعانون من مثل هذه الأسماء الفاسدة اخلاقيا و اداريا..يذكر ان له تهم بمراكش في مايتعلق باختلاس المال العام و التزوير...للتأكد...https://albab.ma/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A/