سياسة

لهذه الأسباب رفضت إدارية الرباط طلبا للوالي الفتيت بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية

اعتبرت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية لمدينة الرباط أن الدفوعات التي تقدم بها الوالي الرباط من أجل عز رئيس مقاطعة اليوسفية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، غير مبنية على أسس قانونية، مبرزة أن رئيس المقاطعة غير مرتكب لأي مخالفة موجبة للعزل، عكس ما أشار إلى ذلك والي الرباط في رسالة طلب العزل الموجهة للمحكمة، استنادا إلى المادة 36.

واعتمدت المحكمة في قرار رفضها لوالي الرباط عبد الوافي لفتيت، على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية، والتي تمنح العامل حق إحالة رئيس المجلس أو عضو بع إلى المحكمة الإدارية من أجل عزله، حيث اعتبرت المحكمة أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة تضر بمصالح المجلس وبالتي فإن منطوق المادة 64 لا ينطبق عليه.

وأشارت المحكمة في تعليل قرار حكمها القاضي بفرض طلب والي الرباط، أن رئيس مقاطعة اليوسفية لم يرتكب ما يضر بمصالح المجلس إذا رفض الدعوة إلى عقد دورة استئنائية كما يطالب أغلبية أعضاء المجلس، مبرزة أن القانون لا يتحدث عن عقوبات محددة يمكن تطبيقها إذ رفض رئيس المجلس عقد دورات المجلس بناء على طلب أغلبية الأعضاء.

وأكدت المحكمة، بناء على ما توفر لديها من وثائق، أن والي الرباط تحاشى أثناء تقديمه طلب عزل رئيس مقاطعة اليوسفية ذكر أن الرئيس بادر إلى إعلان عقد الدورة الاستثنائية من أجل مناقشة النقط المدرجة بطلب الأعضاء وحدد لها تاريخ 29/08/2016 ووجه إخبارا للعامل بهذا الصدد بتاريخ 05/08/2016 توصل به بتاريخ 08/08/2016، مما يجعل المطلوب ضده مستجيبا لطلب الأغلبية المطلقة ومتقيدا بما يفرضه عليه القانون.

وأضافت “أنه خلافا لما تمسك به الطالب فإن المادة 36 المستدل بها تتعلق بتنظيم آليات الدعوة لعقد الدورات الاستثنائية للمجلس الجماعي، ولا يمتد تطبيقها ليشمل تحديد طريقة المبادرة لعقد الدورات الاستثنائية لمجلس المقاطعة، وهو ما أشار إليه دفاع المطلوب ضده عن حق بالجلسة الثانية، إذ أن المادة 226 من القانون التنظيمي لئن أحالت بشأن القواعد المتعلقة بالمقاطعة، إلى القواعد المطبقة على الجماعة، فإن هذه الإحالة لم تـأْتِ شاملة لتجعل المقتضيات المتعلقة بتحديد الجهة التي تنعقد بمبادرة منها دورات مجلس الجماعة”.

وأشارت أن الإحالة إلى المادة 36 من القانون التنظيمي التي اعتمد عليها والي الرباط في طلبه عزل رئيس مقاطعة اليوسفية تُعتبر بهذا الصدد غير واردة، ولا تنطبق مقتضياتها على المقاطعة، إذ لو انصرف قصد المشرع لهذا المعنى، لما أورد مادة مستقلة اعتمدت أحكاما مختلفة تنطبق على الجهة الأخيرة، مع أنها تنظم نفس المرحلة من مراحل انعقاد الدورة التي نظمتها المادة 36 المطبقة على الجماعة.

كما أن المادة 226، تضيف هيئة المحكمة نصت صراحة على أنه بالرغم من تطبيق بعض القواعد المتعلقة بالجماعة على المقاطعة، فإنه ينبغي مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة على المقاطعة، وذلك حسب البين من المقطع الأخير من المادة المذكورة، ومن ثم فإن وجود مقتضى خاص متعلق بتحديد الجهة التي تدعو للدورة الاستثنائية بالنسبة للمقاطعة، يجعل الرجوع للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 36 بالنسبة للجماعة، غير ذي أساس.