الحكومة تحدد شروط مزاولة الإنتاج السينمائي وتوزيع وتصدير واستيراد الأفلام

حددت الحكومة كيفيات مزاولة الإنتاج السينمائي، وتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها، وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، بالإضافة إلى طريقة الحصول على علامة الاستوديو وبطاقة المهني السينمائي، وشروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.
مزاولة الإنتاج
ونص المرسوم رقم 2.25.483 الصادر في فاتح غشت 2025 والمنشور بالعدد 7432 من الجريدة الرسمية على تحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، بحيث يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
كما نص على أن يرفق طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي بنسخة من النظام الأساسي للشركة، وعنوان مقرها الاجتماعي، وشهادة بنكية تثبت أن رأسمالها مدفوع بالكامل، ووثيقة إدارية تثبت أنها توجد في وضعية جبائية سليمة.
ويرفق الطلب أيضا بوثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية قانونية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تجاه أي نظام آخر خاص بالاحتياط الاجتماعي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدير أو مسير الشركة أو من سند الإقامة إذا كان المدير أو المسير أجنبيا.
وحدد المرسوم، الذي وقعه بالعطف من لدن رئيس الحكومة وزير الشباب والثقافة والتواصل، الوثائق المطلوبة للحصول على الاعتماد الوطني، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية، بالإضافة إلى الوثائق اللازمة للحصول على الاعتماد الدولي، مقابل وصل، عبر المنصة ذاتها.
وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، بحسب المرسوم ذاته، المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي، كما حدد المرسوم قائمة الأعمال السمعية البصرية الخاضعة لرخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير.
التوزيع والاستيراد والتصدير
وفي مرسوم آخر، نشر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية، حددت الحكومة شروط وكيفيات توزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها، وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية.
ونص المرسوم على إحداث منصة رقمية لدى المركز السينمائي المغربي يودع عبرها طلبات الحصول على ترخيص توزيع الأفلام السينمائية، وترخيص تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، وترخيص استيراد فيلم سينمائي لأغراض تجارية، وترخيص استيراد فيلم سينمائي في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي.
ويعين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتألف اللجنة، بحسب المرسوم 2.25.484، علاوة على ممثل المركز السينمائي المغربي، من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتواصل والثقافة والأسرة والتربية الوطنية، بالإضافة إلى شخصيات يعينون بقرار من مدير المركز السينمائي.
وتقوم لجنة المشاهدة بتحديد الفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة الفيلم السينمائي، وتجتمع بدعوة من رئيسها مرتين في الأسبوع على الأقل، وتحرر محاضر مداولتها وتوقع من الأعضاء الحاضرين، بحسب ما ينص عليه المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، نص المرسوم على أن تودع طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي من لدن شركة توزيع الأفلام، والتأشيرة الثقافية من لدن منظم المهرجان أو التظاهرة أو النشاط الثقافي، والترخيص باستغلال القاعة السينمائية من لدن شركة أو جمعية، عبر المنصة الرقمية.
ونشر في العدد ذاته من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.485 المتعلق بالاستوديو وبطاقة المهني السينمائي وأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، بحيث يتم التصريح بمزاولة أي نشاط مرتبط بالصناعة السينمائية من خلال ملء استمارة معدة لهذا الغرض عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
أما المرسوم رقم 2.25.482، فقد نص على تحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، بحيث تودع العقود من لدن أحد طرفي العقد في السجل الوطني للسينما عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي.
اترك تعليقاً